أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 1971 م بشأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم

نشر في

قرار رقم 255 لسنة 1971 م بشأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم

وزير الداخلية والحكم المحلي 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ في كل مركز شرطة مكتب للدفاع المدني يرأسه ضابط المركز، وتشرف عليه إدارة الدفاع المدني.

مادة 2

تتولى مكاتب الدفاع المدني قيد المتطوعين لأعمال الدفاع المدني في سجلات تشمل جميع البيانات الخاصة بهم، وتكون هذه السجلات وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة.

مادة 3

يشترط لقبول المتطوع :

  1. أن يكون من مواطني احدى الدول العربية.
  2. أن يكون سليم الجسم ولا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. ألا يكون من عمال المؤسسات أو المنشآت العامة كالنور والمياه.
  5. ألا يكون مطلوبا للخدمة العسكرية.
  6. أن يكون مقيماُ في المنطقة التي يرغب العمل فيها.

مادة 4

يقدم طلب التطوع إلى مكتب الدفاع المدني في الجهة التي بها محل اقامة المتطوع ويجب أن يشمل الطلب اسم المتطوع وجنسيته وسنه وصناعته، وأن يرفق بالطلب تعهد بالتطوع مدة لا تقل عن سنة.

مادة 5

يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة رئيس مكتب الدفاع المدني المختص، وعند قبول الطلب يعلم المتطوع بذلك.

مادة 6

يلحق المتطوع بإحدي وحدات الدفاع المدني الخاصة بالإنقاذ أو بالإسعاف أو بمراقبي الحريق أو بمراقبي الغارات الجوية أو غيرها من الفرق حسب لياقته للعمل.

مادة 7

تنشأ بالمؤسسات والمنشآت العامة كالنور والمياه  فرق من المتطوعين من العاملين بها وتشرف عليها إدارة الدفاع المدني.

مادة 8

يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ اخطاره بقبول تطوعه وللمحافظ المختص أن يستبقي المتطوع مدة سنة كما له أن يفصل المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه.

مادة 9

يرخص للمتطوعين بالانقطاع عن أعمالهم أثناء الغارات الجوية وفي اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية إذا وقعت بعد منتصف الليل وأثناء الكوارث الطبيعية في السلم ويستحقون في هذه الأيام أجورهم المعتادة لدى الجهات التي يعملون بها.

مادة 10

لا يجوز للمتطوع الامتناع عن أداء عمل يكلف به أو يرفض الاستمرار فيه أو العودة إليه بغير عذر يقبله ضابط المركز.

مادة 11

تنظم فرق الدفاع المدني حسب التعليمات الصادرة من إدارة الدفاع المدني ويعد لهم علامات مميزة يرتدونها أثناء عمليات الحرب والسلم.

مادة 12

على وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 30 مايو 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.