قرار رقم 255 لسنة 1971 م بشأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 30, 1971
-
رقم الإصدار:255
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 255 لسنة 1971 م بشأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم
وزير الداخلية والحكم المحلي
بعد الاطلاع
- على المادة 15 من قانون الدفاع المدني رقم 11 لسنة 1971 م الصادر في 3 محرم 1390 هـ الموافق 28 فبراير 1971 م،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة،
قرر
مادة 1
ينشأ في كل مركز شرطة مكتب للدفاع المدني يرأسه ضابط المركز، وتشرف عليه إدارة الدفاع المدني.
مادة 2
تتولى مكاتب الدفاع المدني قيد المتطوعين لأعمال الدفاع المدني في سجلات تشمل جميع البيانات الخاصة بهم، وتكون هذه السجلات وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة.
مادة 3
يشترط لقبول المتطوع :
- أن يكون من مواطني احدى الدول العربية.
- أن يكون سليم الجسم ولا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون من عمال المؤسسات أو المنشآت العامة كالنور والمياه.
- ألا يكون مطلوبا للخدمة العسكرية.
- أن يكون مقيماُ في المنطقة التي يرغب العمل فيها.
مادة 4
يقدم طلب التطوع إلى مكتب الدفاع المدني في الجهة التي بها محل اقامة المتطوع ويجب أن يشمل الطلب اسم المتطوع وجنسيته وسنه وصناعته، وأن يرفق بالطلب تعهد بالتطوع مدة لا تقل عن سنة.
مادة 5
يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة رئيس مكتب الدفاع المدني المختص، وعند قبول الطلب يعلم المتطوع بذلك.
مادة 6
يلحق المتطوع بإحدي وحدات الدفاع المدني الخاصة بالإنقاذ أو بالإسعاف أو بمراقبي الحريق أو بمراقبي الغارات الجوية أو غيرها من الفرق حسب لياقته للعمل.
مادة 7
تنشأ بالمؤسسات والمنشآت العامة كالنور والمياه فرق من المتطوعين من العاملين بها وتشرف عليها إدارة الدفاع المدني.
مادة 8
يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ اخطاره بقبول تطوعه وللمحافظ المختص أن يستبقي المتطوع مدة سنة كما له أن يفصل المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه.
مادة 9
يرخص للمتطوعين بالانقطاع عن أعمالهم أثناء الغارات الجوية وفي اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية إذا وقعت بعد منتصف الليل وأثناء الكوارث الطبيعية في السلم ويستحقون في هذه الأيام أجورهم المعتادة لدى الجهات التي يعملون بها.
مادة 10
لا يجوز للمتطوع الامتناع عن أداء عمل يكلف به أو يرفض الاستمرار فيه أو العودة إليه بغير عذر يقبله ضابط المركز.
مادة 11
تنظم فرق الدفاع المدني حسب التعليمات الصادرة من إدارة الدفاع المدني ويعد لهم علامات مميزة يرتدونها أثناء عمليات الحرب والسلم.
مادة 12
على وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 30 مايو 1971 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً