قرار رقم 25 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقته وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 28, 2014
-
رقم الإصدار:25
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 25 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقته وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالثة والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/7 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، مفتاح مراجع محمد اكويدير – رئيساً
- السيد، محمد إبراهيم تامر – مقرراً
- السيدة، إبتسام عبد الحفيظ الرباعى – عضواً
- السيد، مصباح ميلود البدوي – عضواً
- السيد، رمضان محمد شمبش – عضواً
- السيدة، فريحة عبد السلام مصطفى – عضواً
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إعداد وصياغة مشروع قرار لإعادة المهجرين قسراً في كل من المناطق الآتية :-
تاورغاء، الكراريم، طمينة، المشاشية، القواليش، الرياينة الغربية، باطن الجبل، طوارق غدامس ” إلى مواطن سكناهم الأصلية التي نزحوا منها خلال أحداث ثورة السابع عشر من فبراير.وللجنة في سبيل أداء مهامها حق مخاطبة جميع السلطات التنفيذية ذات العلاقة بعملها كما لها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من المختصين والخبراء.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً