Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

بعد الإطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى جميع ما ورد في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/3/2012م.

قرر

مادة 1

تضاف فقرة جديدة لنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

” تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهاتها والتعليمات الصادرة عنها ويتم صرف مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية وأية مستحقات أخرى من ميزانيتها “.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت – ليبيا –
  • صدر في طرابلس يوم الأحد
  • بتاريخ: 18/3/2012 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.