أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2003 م بشأن إنشاء وتسمية منطقة إدارية

5 فبراير 2003

قرار رقم 25 لسنة 2003 م بشأن إنشاء وتسمية منطقة إدارية

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور.،، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1371 و.ر.
  • وبالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.

قررت 

مادة 1 

تنشأ منطقة إدارية مستقلة تسمى منطقة مرادة، وتحدد حدودها الإدارية بحدود المؤتمر الشعبي الأساسي مرادة.

مادة 2 

تعامل المنطقة الإدارية المشار إليها أعلاه معاملة الشعبيات من حيث ميزانيتها المستقلة، وتوزيع حصيلة العوائد ذات الطابع العام، و أيلولة ما يقضي القانون بأيلولته كاملاً أو جزءاً منه من موارد الشعبيات المحددة بالقانون رقم 1 لسنة 1369.المشار إليه، وتوزيع المشروعات العامة والاستراتيجية ور والمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية، والخطط والبرامج التي تتضمنها الخطط السنوية، وكل ما من شأنه أن يجعل هذه المنطقة في مستوى الشعبيات، وذلك مع مراعاة ممارسة المؤتمر الشعبي الأساسي مرادة لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وكذلك ممارسة أمانته الشعبية ولجانه الشعبية للاختصاصات المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه.

مادة 3 

تشرف أمانة اللجنة الشعبية العامة إشرافاً مباشراً على تسيير المنطقة الإدارية المنشأة بموجب هذا القرار، وتتولى متابعة الأداء الاقتصادي والفني والإداري لها، وتتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن تسييرها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في هون 4/ ذو الحجة
  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • الموافق: 5/ النوار/ 1371 و.ر.2003 ف