قرار رقم 25 لسنة 2002 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى واستثناء من ذلك، يجوز للهيئات والمؤسسات، وكافة الجهات العامة المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار العقاري، بما في ذلك الشركات العامة، تأجير المساكن المملوكة لها، لليبيين ولغيرهم.
مادة 2
يجوز للهيئات والمؤسسات، وكافة الجهات العامة بما في ذلك الشركات العامة، تسكين منتسبيها بالعقارات التابعة لها، بمقابل أو بدونه، وفقا للأسس الآتية:-
مادة 3
يجوز للأشخاص الطبيعيين المالكين لعقارات أن يتصرفوا فيها بالبيع، وفقا للشروط والضوابط الآتية:-
مادة 4
تصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة قرارا بإنشاء وتنظيم المكاتب العقارية المشار إليها في المادة السابقة وذلك في نطاق كل شعبية، على أن يحدد القرار الأسس والضوابط اللازمة بتقدير قيمة العقار، وكذلك تحديد المبالغ التي تستحقها تلك المكاتب مقابل قيامها بتقدير قيمة العقار.وتكون تقديرات تلك المكاتب ملزمة لذوي الشأن.
مادة 5
يجوز للهيئات والمؤسسات وكافة الجهات العامة المرخص له سة المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار العقاري بما في ذلك الشركات العامة، أن تنتفع بالأراضي التي تخصصها لها اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك لغرض البناء عليها لمختلف الأغراض.
وللشركات المساهمة الخاصة، والتشاركيات، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المرخص لها بممارسة النشاط العقاري، وكذلك الأفراد البناء على الأرض التي تخصصها اللجان الشعبية للشعبيات لأي منهم لغرض استثمارها بالبيع فقط.
مادة 6
لا يجوز للموثقين المختصين توثيق عقود بيع العقارات، ما لم يكن قد تم تقدير قيمتها من قبل المكتب العقاري المختص
ويحضر على إدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إتمام إجراءات تسجيل أي عقار، ما لم تكن قيمته قد تم تقديرها من قبل تلك المكاتب وتعتبر باطلة عقود بيع العقارات التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 7
تحدد أسس وضوابط تنفيذ أحكام المادة 5 من هذا القرار فيما يلي:-
للشعبيات وذلك بمراعاة ما يلي:-
مادة 8
إذا لم تلتزم الجهة التي تنتفع بالأراضي المخصصة لها للبناء عليها بقصد البيع بالمدة المنصوص عليها في المادة السابقة، تقوم اللجنة الشعبية للشعبية في هذه الحالة بفسخ عقد التصرف في تلك الأراضي وإعادة ملكيتها للدولة إذا لم يكن قد شرع في البناء عليها خلال المدة المحددة، ولا يكون للمنتفع بها حق المطالبة بأية مبالغ مالية، عدا استرجاع الثمن المحدد بالعقد المبرم بالخصوص.
أما إذا كان قد شرع في البناء عليها، ولم يستكمل، ولم يتم بيع العقار خلال المدة المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة، فتؤول ملكية العقار إلى الدولة بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، مقابل سداد قيمته التقديرية.
مادة 9
تتولى تقدير قيمة المباني التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وفقا لحكم المادة السابقة، لجان ينص على تشكيل كل منها في القرار الصادر بأيلولة العقار إلى الدولة.
وعلى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية إخطار اللجنة الشعبية للشعبية بالحالات المختلفة، لإصدار القرار اللازم بفسخ عقد البيع، و أيلولة العقار إلى الدولة واستكمال بقية الإجراءات.
مادة 10
يكون للمنتفع بالأرض التي تقررت أيلولة العقار المبرم عليها إلى الدولة، التظلم من قرار لجنة تقدير قيمة التعويض، وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءات ونظام عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها العقار لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية، وعضوية مندوب اللجنة الشعبية للشعبية لا يكون أحد أعضاء لجنة تقدير التعويض عن ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً