قرار رقم 242 في مدينة 1986 م بشأن تعديل رأس مال الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 21, 1986
-
الرقم:242
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 242 في مدينة 1986 م بشأن تعديل رأس مال الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 934 لسنة 1985 م، بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بمذكرته رقم 16 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.03.12 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 934 السنة 1980 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار المشار اليه النص الآتي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي مقسما الى 500,000 خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تكتتب فيها وتدفع قيمتها كل من:
- أمانة الصناعة 1,000,000 مليون دينار لیبی
- شركة استثمار أموال المنتاین 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لیبی.
- شركة تيبستي العامة للسيارات 500,000 خمسمائة الف دينار لیبی.
- شركة المحركات العامة للسيارات 500,000 خمسمائة الف دينار لیبی.
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في21 ابریل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 712 لسنة 2021 م بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
اترك تعليقاً