قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 7, 2013
-
رقم الإصدار:24
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 24 لسنة 2013 م بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والخمسين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27/01/2013 م.
قرر
المادة 1
تشكل لجنة خاصة برئاسة السيد/ سليمان عوض فرج زوبي،عضو المؤتمر الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم:-
- السيد/ عطية عبد الرحمن عبد الرازق.
- السيد/ عبد الرحمن السنوسي ميكائيل.
- السيد/ سعد أحميدة فرج.
- السيد/ أبو بكر علي معرف.
- السيد/ محمد عبد الله التومي.
- السيد/ محمد عبد الله لاغا.
- السيد/ شعبان علي عيسى أبو ستة.
- السيد/ امحمد عقيل البربار.
- السيد/ رمضان إبراهيم أبو غالية.
- السيد/ سالم محمد كشلاف.
- السيد/ الصادق أبو عائشة سعد كشير.
- السيد/ عبد الرحمن حسن المختار سالم.
- السيد/ مصطفى عيسى لندي.
- السيد/ محمد أحمد الخير امبارك.
- السيدة/ نعيمة جبريل.
- السيدة/ أمينة علي الغويل.
- السيدة/ خديجة عبد الكريم بركة.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته،وعلى اللجنة أن تقدم هذا المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخه.
المادة 3
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:25/ ربيع الثاني/ 1434 ه
- الموافق: 7/ مارس/2013 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري الثالث عشر
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً