أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 238 لسنة 1989 م بشأن استجلاب الأيدي العاملة الأجنبية

نشر في

قرار رقم 238 لسنة 1989 م بشأن استجلاب الأيدي العاملة الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 1/4/1/7379 المؤرخ في 1/11/1988م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لعام 1989م.

قـررت

مادة 1

مع مراعاة أحكام عقود الاستخدام السارية، يحظر – اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على كافة جهات العمل استخدام أي عنصر أجنبي في أية وظيفة أو مهنة، إلا بناء على موافقة من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة، على أن يكون الاستخدام في هذه الحالة في المهن والوظائف والأعمال التي يتعذر شغلها بعناصر غير عربية، وذلك وفق عقود عمل فردية، وفي حدود الوظائف الفنية الشاغرة بالملاكات المعتمدة، والمسموح بتشغيل الأجانب فيها.

مادة 2

تقدم الشركة أو المنشأة طلب استجلاب الأيدي العاملة الأجنبية إلى اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية التي تقع في نطاقها الشركة أو المنشأة وللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية – في سبيل البت في هذه الطلبات مراجعة وضع القوى العاملة والوظائف والمهن الشاغرة بالملاكات المعتمدة في الشركة أو المنشأة وكذلك مراجعة المرتبات وغيرها من شروط التعاقد الأخرى ومدى اتفاقها مع التشريعات النافذة.

على أن تقدم الشركات أو المنشآت المركزية طلباتها إلى أمانة الخدمة العامة للبت فيها.

ويجوز للأمانات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الوحدات الإدارية التقدم بطلبات إلى أمانة الخدمة العامة للتعاقد مع عاملين غير عرب سواء من الداخل أو الخارج.

مادة 3

تعد أمانة الخدمة العامة النماذج والسجلات وتعليمات العمل الموحدة بقصد تعميمها على اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات لضمان تنفيذ سياسة موحدة فيما يتعلق بتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية وللحصول، عند الحاجة، على بيانات دقيقة عن وضع القوى العاملة الأجنبية.

مادة 4

تحيل اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية طلبات استجلاب الأيدي العاملة الأجنبية بعد دراستها مشفوعة برأيها ومرفقاٌ بها البيانات اللازمة إلى أمانة الخدمة العامة لإصدار القرار المناسب والإحالة إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة 5

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة لجان لاستجلاب الأيدي العاملة الأجنبية تتكون من مندوبين عن أمانة الخدمة العامة والإدارة العامة للجوازات والجنسية وجهات العمل يتم إيفادها لغرض استجلاب العمالة وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

يتولى المكتب الشعبي العربي الليبي في الدولة المراد الاستجلاب منها اتخاذ الإجراءات المبدئية بعد إبلاغه وذلك بالإعلان عن الأعداد والتخصصات المطلوبة والاتصال بالجهات الرسمية المسئولة عن تشغيل الأيدي العاملة وتنظيم أوقات وأماكن المقابلات والاختبارات الشخصية التي تحددها لجان الاستجلاب وكل ما من شأنه تسهيل مهمة لجان الاستجلاب كما يشرف المكتب المذكور على تجهيز الأعداد التي يتم التعاقد معها وتزويدها بتأشيرات الدخول اللازمة والتأكد من حصولها على الوثائق الصحية اللازمة وغيرها من المستندات المطلوبة.

مادة 7

تتولى اللجان المشكلة بموجب هذا القرار مباشرة المهام التالية:-

  • أ‌. إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات المهنية اللازمة للتأكد من الشروط الشخصية والمهنية المطلوب توافرها.
  • ب‌. إبرام عقود عمل فردية مبدئية وفقاٌ لما تقرره أمانة الخدمة العامة يبين فيها المرتب وغيره من شروط التعاقد وفي حدود الأعداد المطلوبة وبمراعاة اعتبارات الكفاءة وبأقل تكلفة في ضوء الدراسات والاستطلاعات التي تجريها أمانة الخدمة العامة على سوق العمل الدولية.

مادة 8

تتولى اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات تجديد عقود العاملين الأجانب بناء على طلب جهات العمل ووفقاٌ للتشريعات النافذة وتعليمات العمل التي تصدرها أمانة الخدمة العامة على أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بأمانة الخدمة العامة بذلك وبالكيفية التي يجري تحديدها.

مادة 9

تطبق في شأن تحويل مرتبات العاملين الأجانب الذين يتم التعاقد معهم في الخارج ذات النسب المقررة في التشريعات النافذة ويكون للعاملين الأجانب ممن يتم التعاقد معهم في الداخل وفق أحكام هذا القرار التحويل من مرتباتهم في حدود مبلغ سنوي لا يجاوز 200 مائتي دينار.

مادة 10

تعامل الفئات التالية معاملة الذين يتم التعاقد معهم في الخارج فيما يتعلق بنسبة التحويل من المرتبات:-

  • الأطباء في مختلف التخصصات.
  • أساتذة الجامعات والمدرسون بمرحلة ما فوق الإلزام المدربون المؤهلون بمراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية.

مادة 11

تخضع مرتبات العاملين الأجانب وكذلك المزايا الأخرى المقررة لهم في عقود العمل لإجراءات الموافقة أو التعديل من قبل أمانة الخدمة العامة ويحظر اتخاذ إجراءات التحويل من مرتبات العاملين الأجانب أو منحهم تأشيرات الدخول والإقامة إلا بعد موافقة أمانة الخدمة العامة.

مادة 12

تعد أمانة الخدمة العامة خطة سنوية بالتعاون مع جهات العمل لإحلال عناصر وطنية محل الأيدي العاملة الأجنبية ولها في سبيل تنفيذ هذه الخطة إنهاء عقود العمل المبرمة وذلك في إطار التشريعات النافذة.

مادة 13

يتولى مأمورو الضبط القضائي بأمانة الخدمة العامة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:23 رجب 1398 و.ر
  • الموافق: 1989/03/01 م