أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

نشر في

قرار رقم 231 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 215 المؤرخ 2024/5/07 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ مشروع تأسيس المبنى الإضافي وقاعة المحاكمة بالمحكمة العليا بمدينة طرابلس.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 6/ ذو القعدة/1445 هجري 
  • الموافق 2024/5/14 میلادی