قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يصوب قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي:
يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للضابط/ محمد حسين الباروني بحيث يستحق رتبة عقيد.
مادة 2
على الجهة التي يتبعها المعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المعني، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً