Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

وزير النفط،

بعد الإطلاع

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها والمكملة لها.

قرر

مادة 1

يحدد سعر الطن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 120 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول فبراير 1976 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 19 صفر 1396 هـ
  • الموافق 19 فبراير 1976م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.