قرار رقم 228 لسنة 2025 م بشأن تكليف بمهام

تاريخ النشر: 1 يناير 1970

قرار رقم 228 لسنة 2025 م بشأن تكليف بمهام

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يكلف عميد مصطفى علي الوحيشي رئيساً لجهاز الأمن الداخلي.

مادة 2
يكلف رائد علی محمود احمد ابوزيان نائباً لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

lawsociety.ly