قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 22, 2013
-
الرقم:224
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 426 المؤرخ 2013/3/9 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع للعام 2013 ميلادي، المنعقد بتاريخ 2013/03/06 ميلادي.
قرر
مادة 1
تكون المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات بحد أدنى 3000 ثلاثة آلاف دينار وحد أعلى 4000 أربعة آلاف دينار شهريا على أن يراعى في تحديد المعاملة المالية سنوات الخبرة والتخصص شريطة توفر التغطية المالية اللازمة بمخصصات الوزارة، ويكون عدد المستشارين في كل وزارة لا يتجاوز 5 خمسة عناصر.
مادة 2
يقصد بالمستشارين في تطبيق أحكام هذا القرار ممن لديهم الخبرة الفنية والمعرفة العلمية التي تؤهلهم للمساهمة بأرائهم المتخصصة في تطوير العمل وحسن أدائه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2013/5/22
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
-
قرار رقم 292 لسنة 2006 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001 م
-
قرار رقم 128 لسنة 2002 م بتنظيم أعمال المحضرين التى تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات
-
قانون رقم 26 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة
-
قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتنظيم الخدمة الوطنية
-
قانون رقم 19 لسنة 1999 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها
اترك تعليقاً