أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 220 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

نشر في

قرار رقم 220 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب / المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 660 المؤرخ في 04 / 03 / 2024م. 
  • وعلى كتاب / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023. 

قرر

مادة 1 

  1. يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ المشروعات الآتية: 
  2. إنشاء وتنفيذ مبنى البلدية بمنطقة النوفلية. 
  3. إنشاء وتنفيذ مبنى علاج السكر ببلدية خليج السدرة. 
  4. إنشاء وتنفيذ صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية بن جواد 
  5. إنشاء وتنفيذ مبنى عيادة مجمعة بالحي السكني الجديد بمدينة بن جواد. 
  6. إنشاء وتنفيذ مبنى لمكتب المركز الوطني للأمراض السارية بمدينة النوفلية. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1445 هـ 
  • الموافق: 9 مايو 2024 م