قرار رقم 22 لسنة 2013 م بتقرير حكم في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 15, 2013
-
رقم الإصدار:22
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 22 لسنة 2013 م بتقرير حكم في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م
وزير الاقتصاد
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2012 بشأن اعتماد وزير الاقتصاد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 269 لسنة 2012 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات.
- وعلى مذكرة مدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية رقم 15 المؤرخة في 2013/01/02 م.
قرر
مادة 1
يوقف تأسيس الشركات المشتركة ذات المسؤولية المحدودة وتمدد مدة تعديل نسب مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة المؤسسة قبل صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م، إلى حين إعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة للنشاط التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مصطفی محمد ابوفناس
- وزير الاقتصاد
- الموافق 2013/01/15 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
-
قرار رقم 162 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 79 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة شحات للتوكيلات الملاحية
اترك تعليقاً