قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2002
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون التجاري الليبي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن المرور على الطرق العامة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و. ر بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 و. ر بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري.
- وعلى ماتقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثامن لعام 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 4- 5/ 3/ 1370 و. ر.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 294 المؤرخ في 1370/ 3/ 11 و.ر.
قررت
مادة 1
تلغى المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/ 8/ 1369 و. ر وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 محرم
- الموافق 16/ 3/ 1370 و. ر 2002 ف