أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 219 لسنة 2001 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لجهاز التحدي للبناء والتشييد

24 نوفمبر 2001

قرار رقم 219 لسنة 2001 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لجهاز التحدي للبناء والتشييد

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 353 لسنة 1429 ميلادية، بشأن التنظيم الداخلي لجهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 147 لسنة 1369 و.ر، بدمج جهاز التقدم للاستثمار والتجارة فى جهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام جهاز التحدي للبناء والتشييد بكتابه رقم 1247 المؤرخ في 1/7/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1369 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعاد تنظيم جهاز التحدي للبناء والتشييد ويباشر اختصاصاته من خلال التقسيمات التنظيمية المحددة في الهيكل التنظيمي الوارد في هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز المذكور من التقسيمات التالية:-

مدير عام الجهاز ويتبعه: 

اولا الإدارات:

  1. إدارة الشئون الفنية.
  2. الإدارة الشئون التجارية والاستثمار.
  3. إدارة الشؤون المالية.
  4. إدارة الشؤون الإدارية.

ثانياً: المكاتب:-

  1. مكتب الشؤون القانونية 
  2. مكتب المراجعة الداخلية
  3. مكتب التخطيط والمتابعة

مادة 3 

يكون لمدير عام الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الجهاز، وله على الأخص: 

  1. إدارة الجهاز والإشراف على العاملين فيه، ووضع وتطوير نظم وأساليب العمل به بهدف رفع وتحسين الكفاية الإنتاجية في مختلف الأنشطة والوحدات وتخفيض التكاليف إلى أدنى حد ممكن.
  2. إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على تنفيذها.
  3. إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية بما فيها التنظيم الداخلي للجهاز، وعرضها للاعتماد.
  4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية، والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجهاز.
  5. إبرام القروض والتسهيلات الائتمانية مع المصارف والشركات المالية بغرض تمويل المشروعات التي ينفذها.
  6. إعداد الملاك الوظيفي للجهاز وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء للجهاز والعاملين به.
  7. إنشاء وإلغاء ودمج التقسيمات التنظيمية المتفرعة عن الإدارات أو المكاتب وتحديد اختصاصات كل منها.
  8. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطه.
  9. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الجهاز، وعرضها على الجهات المختصة.
  10. ممارسة جميع الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالتعيين والترقية وفقاً للملاك الوظيفي المعتمد، والإيفاد وغيرها من الأمور الوظيفية للعاملين بالجهاز.
  11. مباشرة كافة الاختصاصات التي تنص عليها اللوائح المالية والإدارية للجهاز
  12. إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للجهاز داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها وفقاً للتشريعات النافذة
  13. إصدار القرارات المتعلقة بالتأسيس أو المساهمة في الشركات أو التملك الكلي أو الجزئي للمشروعات في القطاعات المختلفة ذات العلاقة بأغراض الجهاز.

ولمدير عام الجهاز أن يفوض مدراء الإدارات و المكاتب في بعض الاختصاصات المشار إليها بمراعاة التشريعات النافذة.

مادة 4 

إدارة الشؤون الفنية وتختص بما يلى:-

  1. دراسة المستندات والرسومات الخاصة بالمشروعات التي تطرحها الجهات المعنية للتنفيذ تمهيداً لإمكانية المشاركة في الممارسات أو المناقصات الخاصة بها 
  2. إعداد العروض من الناحيتين الفنية والمالية للمشاريع التي يشارك الجهاز في عطاءات تنفيذها، أو يكلف بها بطريقة التكليف المباشر.
  3. إعداد التصميمات والرسومات التفصيلية للمشروعات التي يتولى تنفيذها أو مراجعتها يحسب الأحوال وطبقاً للشروط التعاقدية.
  4. إعداد كراسة المواصفات وجداول الكميات بالنسبة للمشروعات الخاصة بالجهاز.
  5. وضع الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات التي يتعاقد الجهاز على تنفيذها بما يتمشى مع عقود التنفيذ.
  6. اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتوفير المواد والتجهيزات وكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها طبقاً للخطط والبرامج الموضوعة لهذا الغرض.
  7. استلام المواقع وتجهيزها لبدء العمل.
  8. الإشراف والمتابعة والتنسيق لإنجاز الأعمال وفقا للمواصفات والشروط التعاقدية.
  9. إعداد وتقديم المستخلصات طبقاً لتقدم سير العمل وتقديمها للجهات المتعاقد معها ومتابعة تحصيل قيمتها.
  10. اقتراح الأسس والقواعد المتعلقة بإنجاز الأعمال التي يتعاقد الجهاز على تنفيذها مع الجهات الأخرى
  11. إعداد مشروعات العقود للأعمال والخدمات التي ينفذها الغير لصالح الجهاز بالتعاون مع المكتب القانوني.
  12. المشاركة في أعمال لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال التي يتم إنجازها.
  13. إعداد تقارير متابعة دورية من واقع أعمال التنفيذ لمختلف الأعمال المتعاقد عليها واقتراح ما يلزم من إجراءات لمعالجة أوجه القصور إن وجدت.
  14. المراجعة المستمرة قبل التنفيذ وخلاله لكافة التصميمات المعمارية والإنشائية بغرض التأكد من سلامتها وصحتها، وإبداء ما يلزم من ملاحظات لتصحيح أي خطأ أو خلل بها حال اكتشافه.
  15. تحديد المشاكل والصعوبات الفنية وغيرها التي تعترض التنفيذ، والعمل على تذليلها بالتعاون مع الإدارات والجهات المعنية
  16. وضع الخطط والبرامج اللازمة لصيانة ممتلكات الجهاز الثابتة والمنقولة والمحافظة وعلى وجه الخصوص الآليات والمعدات والتجهيزات والمباني ومتابعة تنفيذها.
  17.  – تطوير التصميمات للمباني بما يتماشى والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والظروف المناخية والطبيعية للمناطق المراد إقامة المشروعات فيها.
  18. التعاون مع المكاتب الاستشارية التي قد يستعين بها الجهاز لدراسة بعض المشاريع أو الإشراف على تنفيذها.
  19. اعتماد العينات من المواد المستخدمة في التنفيذ لمختلف المشاريع التي يقوم الجهاز بتنفيذها وفق التشريعات النافذة.
  20. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالإدارة وتقديم المقترحات التي تساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

مادة 5 

إدارة الشئون التجارية والاستثمار وتختص بما يلي:-

  1. إعداد المواصفات وشروط التعاقد للمواد والمعدات التي يوردها الجهاز بالتعاون مع الإدارة الفنية بالجهاز.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الجهاز من المواد والآليات والمعدات بمراعاة اللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز 
  3. دراسة ومتابعة الأسواق الداخلية والخارجية بغرض معرفة مصادر التوريد المختلفة وأسعار وشروط التوريد بالنسبة للمواد والمعدات التي يحتاجها الجهاز 
  4. إعداد مشروعات العقود للمواد والمعدات التي يتقرر توريدها ومتابعة تنفيذها إلى حين استلامها في مخازن الجهاز 
  5. اقتراح الدورة المستندية اللازمة لعمليات التوريد والمخازن بما يكفل الرقابة الفعالة على كافة المواد المتعلقة بها وفي كافة المراحل التي تمر بها 
  6. متابعة وصول المواد التي يتم التعاقد على توريدها، واستلام المستندات الخاصة بها من المصارف ووكلاء الشحن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عليها ونقلها إلى مخازن الجهاز.
  7. التأكد من مطابقة المواد الموردة لشروط التعاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المورد وشركات التأمين لضمان حصول الجهاز على التعويضات المناسبة في حالة وجود مخالفات لشروط العقد المبرم في الخصوص.
  8. الرقابة والإشراف على مخازن المواد والسلع التي يحددها مدير عام الجهاز، ومسك السجلات والبطاقات التي تحددها اللوائح بغرض ضبط ومراقبة حركة استلام وتسليم هذه المواد.”
  9. تسويق منتجات المشروعات الإنتاجية التابعة للجهاز، وكذلك المواد الزائدة عن حاجة العمل وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح والنظم المعمول به في الجهاز.
  10. اقتراح النظم المالية والإدارية الخاصة بإدارة المشروعات الاستثمارية التي ينفذها الجهاز في مجالات نشاطه بما يضمن كفاءة تشغيلها والمحافظة عليها وذلك بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالجهاز.
  11. اقتراح النظم المالية والإدارية اللازمة لإدارة العقارات والمرافق العامة والخاصة التي يوكل للجهاز أمر إدارتها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالجهاز.
  12. الاتصال بالشركات ذات العلاقة بمختلف الأنشطة التي يباشرها الجهاز بغرض إبرام الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الفني ونقل المعرفة الفنية والتوكيلات التجارية.
  13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات التعاون الفني والتوكيلات التجارية التي يبرمها الجهاز مع الشركات المعنية وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  14. الاتصال بكافة الجهات المعنية والمختصة والتفاوض معها بشأن شراء الأراضي لتنفيذ المشاريع الاستثمارية العقارية عليها.
  15. إعداد المقترحات بشأن خطط وبرامج الاستثمار العقاري للجهاز وعرضها على مدير عام الجهاز لاعتمادها.
  16. تقدير تكاليف المشروعات الاستثمارية العقارية المقترح تنفيذها بما في ذلك الالتزامات التي سيواجهها الجهاز في سبيل تنفيذها.
  17. تقدير الاحتياجات الفنية للمشاريع الاستثمارية و العقارية وتكاليفها.
  18. تقدير صافي العائد الاستثماري المتوقع من إقامة تلك المشاريع مع بيان العناصر الخاصة بتوقعات استرداد رأس المال المستثمر وكيفية استردادها.
  19. اقتراح النظم والقواعد المالية المتعلقة بتمليك المشروعات الاستثمارية العقارية سواء كانت وحدات سكنية أو مكاتب إدارية أو محلات تجارية بما يحقق الجهاز أكبر عائد استثماري وإعداد تصور عام لكيفية التصرف فيها وإدارتها وحمايتها.
  20. دراسة طلبات تنفيذ المشروعات الاستثمارية العقارية لحساب الغير والإشراف على تنفيذها بعد إبرام العقود بشأنها بين الجهاز والجهات صاحبة المشاريع.
  21. تجهيز وتحضير المستخلصات ومستندات الصرف بالتعاون مع قسم الميزانية والحسابات وفقا للنظم المالية المقررة بالجهاز والعقود المبرمة في هذا الشأن.
  22. دراسة الاستثمار العقاري وإعداد تقارير بالخصوص لعرضها على مدير عام الجهاز.
  23. متابعة أسعار المواد وتكاليف الإنشاء وما يطرأ عليها من تغيرات وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.
  24. دراسة اقتصاديات البناء واقتراح السبل والوسائل التي تساعد على خفض تكاليف إنشاء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والعقارية.
  25. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالإدارة وتقديم المقترحات التي تساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

مادة 6

إدارة الشئون المالية وتختص بما يلي:-

  1. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للجهاز بالتنسيق مع الإدارات الأخرى وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها لوائح الجهاز.
  2. إعداد مشروع الحسابات الختامية والمركز المالي السنوي للجهاز وفقا للأسس والمواعيد التي تحددها اللائحة المالية للجهاز، وعرضها للفحص والاعتماد من الجهات المختصة.
  3. اقتراح الدورة المستندية المالية التي تناسب نشاط الجهاز وتحقق الرقابة الداخلية الفعالة على كافة معاملاته وكذلك المجموعة الدفترية المحاسبية والإحصائية التي يتطلبها العمل مع مراعاة الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
  4. تسجيل كلفة المعاملات المالية للجهاز في السجلات والدفاتر المحاسبية وحفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بها بما يكفل سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
  5. الاحتفاظ بالنقدية ودفاتر الصكوك وخطابات الضمان وغيرها من المستندات ذات القيمة في الخزائن الحديدية 
  6. اقتراح النظم المالية والإدارية التي تساهم في تحقيق أهداف الجهاز وتناسب طبيعة عمله.
  7. دراسة واقتراح البدائل المتعلقة بتدبير الأموال اللازمة لتسيير أعمال الجهاز.
  8. اقتراح أسس شروط الدفع وخطابات الضمان المتعلقة بكافة العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها.
  9. تسجيل ومتابعة خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الجهاز والمطالبة بتمديدها أو تسييلها أو ردها بحسب الأحوال بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  10. استلام الصكوك والحوالات الواردة للجهاز ومتابعة إيداعها في حسابه بالمصرف 
  11. مراجعة حسابات الجهاز في المصارف وإعداد مذكرات التسوية الشهرية بشأنها وإخطار المصرف بما قد يكتشف من أخطاء في حركة الإيداع والصرف.
  12. إعداد التقارير الشهرية حول تنفيذ الموازنة التقديرية للجهاز مع تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة ما قد يظهر من انحرافات في التنفيذ.
  13. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالإدارة وتقديم مقترحات التي تساهم في تحسين الإدارة وزيادة الإنتاجية.

مادة 7 

إدارة الشئون الإدارية وتختص بما يلى:-

  1. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات وحفظ التقارير السرية السنوية وغيرها من المسائل المتعلقة بالشؤون الوظيفية طبقا لأحكام التشريعات النافذة
  2. اقتراح مشروعات الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ونظم توصيف الوظائف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها من الجهات المختصة ·
  3. وضع نظم توثيق المستندات الصادرة والواردة والمحافظة عليها وتحديد طرق تداولها 
  4. التنظيم والإشراف على كافة المسائل المتعلقة بالخدمات وإنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بالأفراد 
  5. وضع خطط وبرامج التدريب بغرض رفع كفاءة العاملين والإشراف على تنفيذها 
  6. إعداد الدراسات الخاصة لتطوير أنظمة العمل في الجهاز بما يضمن الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة
  7. العمل على توفير وصيانة الأجهزة والمعدات والأثاث والمواد التي تتطلبها حاجة العمل في الجهاز في الوقت المناسب بمراعاة النظم المعمول بها.
  8. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير الخاصة بالمكاتبات والتقارير وغيرها مما يلزم الأعمال الجهاز.
  9. تنظيم استعمال السيارات الخاصة بالجهاز وتراخيصها وصيانتها.
  10. مراقبة حضور وانصراف العاملين بالجهاز ووضع السجلات بالخصوص.
  11. توزيع البريد على الإدارات والمكاتب الخاصة بالجهاز حسب موضوعاته والتأشيرات الصادرة بشأنه.
  12. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالإدارة وتقديم المقترحات التي تساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
  13. تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بتنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.

مادة 8 

مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلى:

  1. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مدير عام الجهاز، ومدراء الإدارات والمكاتب.
  2. صياغة ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات والعقود والاتفاقيات التي تخص الجهاز وتسجيلها وحفظها بعد إبرامها أو صدورها بحسب الأحوال.
  3. إعداد المذكرات القانونية التي يطلبها مدير عام الجهاز، ومدراء الإدارات والمكاتب.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من أو على الجهاز، وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظره.
  5. حضور أعمال اللجان والاشتراك في الاجتماعات بتكليف من المدير العام وذلك لإبداء وجهة النظر القانونية في المسائل التي يتم تداولها في تلك الاجتماعات.
  6. تجميع وحفظ كافة القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بنشاط الجهاز والعاملين به وتنظيم عملية تداولها.
  7. تدوين محاضر الاجتماعات التي يعقدها المدير العام مع العاملين بالجهاز وغيرهم وحفظها مرتبة حسب تواريخ اعتمادها.

مادة 9 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلى:-

  1. مراجعة المستندات المالية قبل الصرف بغرض التأكد من صحة المعاملات المالية كما يتولى مراجعة التوجيه المحاسبي والقيد في السجلات والدفاتر 
  2. التأكد من سلامة نظام الضبط الداخلي المعمول به في الجهاز، ومن دقة تطبيقه واقتراح ما قد يلزم من تعديلات عليه إن لزم الأمر.
  3. التحقق من صحة ووجود الأصول والالتزامات الخاصة بالجهاز.
  4. التأكد من تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في الجهاز في المجالات المالية وإخطار مدير عام الجهاز بما قد يتبين له من مخالفات.
  5. الاشتراك في لجان الجرد السنوي، أو الدوري التي يتم تشكيلها 
  6. مراجعة المستندات المتعلقة بالاعتمادات المستندية قبل تقديمها للمصرف.
  7. التأكد من سلامة إجراءات القبض والإبداعات والحسابات بالمصارف.
  8. التأكد من سلامة وحسن تطبيق الدورة المستندية المعمول بها في الجهاز وعلى الأخص الدورة المستندية للمخازن والمبيعات والمشتريات.
  9. مراجعة الميزانية التقديرية والميزانيات العمومية والحسابات الختامية للجهاز وإبداء ما قد يتبين له من ملاحظات بشأنها.
  10. القيام بجرد الخزائن المالية بصورة دورية أو مفاجئة وإعداد تقارير بنتائج هذا الجرد.
  11. اقتراح إنشاء أو تعديل النماذج المالية للجهاز والدورات المستندية لكافة المعاملات والإجراءات المالية للجهاز بما يكفل تحقيق الرقابة الفعالة على أعمال وحسابات الجهاز
  12. تحقيق الرقابة وكشف ما يقع من مخالفات فور حدوثها، مع دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك، واقتراح الوسائل الكفيلة بعدم تكرارها.
  13. إعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط المكتب وأعماله على أن يتضمن ما توصل إليه من نتائج وعرضها على مدير عام الجهاز.

مادة 10 

مكتب التخطيط والمتابعة ويختص بما يلى:-

  1. إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الإنتاجية أو الاستثمارية التي يقرر الجهاز تنفيذها بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الجهات.
  2. إعداد الدراسات المتعلقة بتحديد أولويات تنفيذ المشروعات التي تدخل ضمن أغراض الجهاز بمراعاة المعايير الاقتصادية
  3. متابعة وتقييم الدراسات والبحوث التي تقوم بها مراكز البحث المحلية والأجنبية في مجال صباحات مواد البناء نشاطات لها صلة بأغراض الجهاز بغرض الاستفادة منها في مشروعات الجهاز.
  4. إعداد الدراسات التي تساهم في تطوير أساليب تنفيذ أعمال الجهاز وتخفيض تكاليف التنفيذ.
  5. المتابعة الميدانية لسير تنفيذ الأعمال التي ينفذها الجهاز وإعداد التقارير الدورية بشأنها، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
  6. المتابعة وإعداد التقارير حول المشروعات الاستثمارية المملوكة للجهاز كليا أو جزئيا ومدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها
  7. توثيق وحفظ المستندات والتقارير المتعلقة بكافة الأنشطة التي يباشرها الجهاز بطريقة تسمح بالرجوع إليها عند الحاجة.
  8. إعداد البيانات والإحصاءات والمؤشرات التي توضح تطور أعمال الجهاز ومدى تحقيقه لأهدافه.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في: 9 رمضان
  • الموافق: 24 الحرث/ 1369 و.ر