أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 217 لسنة 2012 م بشأن لائحة الموظفين بعقود

نشر في

قرار رقم 217 لسنة 2012 م بشأن لائحة الموظفين بعقود

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه السيد/ وزير العمل والتأهيل بموجب كتابه رقم 505 بتاريخ.ميلادي 2012/03/31
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

تنظيم شغل بعض الوظائف الشاغرة بالمجموعات الوظيفية النوعية 

مادة 1

يجوز أن يتم شغل بعض الوظائف الشاغرة بالمجموعات الوظيفية النوعية المحددة بالمادة 124 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه بطريق التعاقد مع موظفين بعقود وفقاً لما يلي:

أ المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف الإدارية والخدمية، وتشمل:

  1. مجموعة الوظائف الإدارية.
  2. مجموعة الوظائف الإدارية المساعدة.
  3. مجموعة الوظائف الخدمية المعاونة.

ب المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف الفنية وتشمل:

  1. مجموعة الوظائف الفنية.
  2. مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
  3. مجموعة الوظائف التشغيلية والحرفية.

ج- المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف المدنية النظامية وتشمل:

  1. مجموعة وظائف الضباط والمفتشين.
  2. مجموعة وظائف ضباط الصف والمعاونين.
  3. مجموعة وظائف الأفراد.

د- المجموعات الوظيفية الرئيسية للوظائف المهنية العلمية والتدريس والتدريب وتشمل:

  1. مجموعة وظائف التعليم والبحث العلمي.
  2. مجموعة وظائف التدريس والتدريب.

ه- المجموعات الوظيفية الرئيسية لوظائف الطب البشري والتمريض وتشمل:

  1. مجموعة وظائف الطب البشري والبيطري وطب الأسنان والصيدلة.
  2. مجموعة وظائف التمريض والإسعاف والفنيين الصحيين.

و- المجموعات الوظيفية الرئيسية لوظائف البحرية والطيران التجاري وتشمل:

  1. مجموعة وظائف البحرية التجارية.
  2. مجموعة وظائف الطيران التجاري.

ويجوز إضافة وظائف أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة العمل والتأهيل.ويحدد في العقد طبيعة العمل وواجباته والمرتب المستحق للموظف بما يتفق وجدول المرتبات.وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الجهات التي لديها نظام التعيين بعقود وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

شروط التعاقد مع الموظف

مادة 2

مع مراعاة أحكام المادة 128 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل يشترط للتعاقد مع الموظف ما يلي:

  1. أن يكون لديه المؤهل العلمي المقرر لشغل الوظيفة، ويستثنى من ذلك من يتم التعاقد معهم للقيام بأعمال الترجمة أو الاختزال أو الطباعة غير العربية متى توفرت لهم الخبرة العلمية الكافية لحسن أداء هذه الأعمال ويشترط اجتيازامتحان يعقد لهذا الغرض، وكذلك من يتم التعاقد معهم لشغل وظيفة من الوظائف الفنية المتوسطة إذا توفرت لدى المرشح خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض مدة الخبرة إلى النصف بالنسبة إلى الموجودين في الخدمة حاليا.
  2. ألا يزيد عمر المتقدم عن خمس وستين سنة ميلادية.
  3. إعمال الأحكام المتعلقة بشغل الوظيفة لأول مرة واعتبار الأقدمية وفق نص المادة 135 والمادة 136 من قانون علاقات العمل المشار إليه.
  4. أن يتعذر شغل الوظيفة عن طريق نقل أو ندب أو ترقية موظف من ذات الجهة الإدارية.

تنظيم مبدأ شغل الوظيفة العامة

مادة 3

يكون مبدأ شغل الوظيفة العامة بموجب هذه اللائحة على أساس الأهلية والاستحقاق والجدارة، وبما يتفق وأحكام قانون علاقات العمل والتشريعات ذات العلاقة.

اختصاصات وزارة العمل والتأهيل 

مادة 4

تضع وزارة العمل والتأهيل نموذجاً لعقود استخدام الموظفين بعقود يتضمن بالإضافة إلى موضوع التعاقد البيانات اللازمة عن شخصية طرفيه و حقوقهما وواجباتهما وشروط التعاقد وأحكام المعاملة الوظيفية.

عقد العمل محدد المدة 

مادة 5

يبرم عقد العمل لمدة محددة لا تقل عن سنة ينتهي العقد بانتهائها إذا لم يتم تحديده ويتم تجديد العقد لنفس المدة بموافقة طرفيه مرة واحدة ويصبح بعدها العقد غير محدد المدة.إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل إنهاء العقد بثلاثين يوماً وإذا ألغى أي من الطرفين العقد دون مراعاة مدة الإنذار أُلزم من أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً موازياً لمرتب الموظف عن مدة الإنذار والجزء الباقي منها.

خضوع الموظفون بعقود عند شغلهم للوظيفة لأول مرة للاتي

مادة 6

يخضع الموظفون بعقود عند شغلهم للوظيفة لأول مرة في غير وظائف الإدارة العليا لفترة اختبار تحدد مدتها في العقد، تبدأ من تاريخ تسلمه للعمل ويعتبر الطرف الثاني قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح إذا لم يسبقها إخطار من جهة العمل بإنهاء خدماته خلال المدة المذكورة.

ويجوز خلال مدة الاختبار إنهاء هذا العقد من أحد الطرفين المتعاقدين وذلك بإخطار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر مع مراعاة ما يلي:

إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الأول استحق الطرف الثاني مرتبه لمدة شهر من تاريخ تسلمه للإخطار أو من تاريخ انتهاء مدة الاختبار أيهما أقرب.أما إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الثاني استحق مرتبة إلى اليوم الأخير من خدمته الفعلية فقط.

تنظيم سريان نظام تقارير الكفاءة السنوية 

مادة 7

يسري نظام تقرير الكفاءة السنوية على جميع الموظفين بعقود وتعد هذه التقارير عنهم وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل.

تنظيم استحقاق الموظفون بعقود المرتبات المحددة بجدول المرتبات للعاملين بالجهاز

الإداري للدولة

مادة 8

يستحق الموظفون بعقود المرتبات المحددة بجدول المرتبات للعاملين بالجهازالإداري للدولة كما يستحقون الزيادة السنوية وفقاً لما هو مبين بالجدول المذكوروطبقاً للشروط والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل.

سريان على الموظفين بعقود أحكام قانون علاقات العمل

مادة 9

تسري على الموظفين بعقود أحكام قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية به واللوائح الصادرة بمقتضاه.

تنظيم نقل الموظف بعقد من جهة إلى جهة أخرى

مادة 10

يجوز لدواعي المصلحة العامة نقل الموظف بعقد من جهة إلى جهة أخرى ومن وظيفة إلى وظيفة أخرى وذلك بالشروط الآتية:

  1. أن يتم النقل وفقاً لأحكام قانون علاقات العمل، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. ألا يترتب على النقل تخفيض المرتب أو الاختلاف في شروط ومسؤوليات الوظيفة.
  3. ألا يخالف النقل شروط العقد المبرم مع الموظف ما لم يكن النقل بطلب منه أو بعد موافقته كتابة.
  4. أن تبرم الجهة المنقول إليها مع المعني عقداً جديداً من تاريخ مباشرة عمله لديها لتحل محل الجهة المنقول منها.

التزامات على الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة

مادة 11

على الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة إبلاغ وزارة العمل والتأهيل بقرارات التعاقد والنقل والندب والإعارة وانتهاء الخدمة الخاصة بالموظفين بعقود خلال شهر من تاريخ صدورها ولوزارة العمل والتأهيل الاعتراض على القرارات المخالفة للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها، ويجب إبلاغ وزارة العمل والتأهيل بما تتخذه الجهات المذكورة من إجراءات في شأن اعتراضاتها.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 14/جمادى الآخرة/1433 هجري.

ميلادي 2012/05/06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.