Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات 

نشر في

قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 68 المؤرخ 2021/6/06 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7183 المؤرخ 2021/07/12 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

تشكل لجنة عليا للامتحانات برئاسة السيد وزير التربية والتعليم وعضوية كل من: 

  1. السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  2. السيد، وزير التعليم التقني والفني 
  3. السيد، وزير الداخلية
  4. السيد، وزير الحكم المحلي  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.