قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 5, 2021
-
رقم الإصدار:216
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 216 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا للامتحانات
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 68 المؤرخ 2021/6/06 م.
- وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7183 المؤرخ 2021/07/12 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
تشكل لجنة عليا للامتحانات برئاسة السيد وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
- السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- السيد، وزير التعليم التقني والفني
- السيد، وزير الداخلية
- السيد، وزير الحكم المحلي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
-
قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمي للعام الدراسي 2022-2021
-
قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 714 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 592 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 425 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم
اترك تعليقاً