قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 18, 1981
-
رقم الإصدار:215
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:
أ- مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:
- خط عرض 32 درجة و38.4 دقيقة شمالا
- خط طول 14 درجة و20.0 دقيقة شرقا
- يضاف إلى منطقة ميناء الخمس.
ب- مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:
- خط عرض 33 درجة و54 دقيقة شمالا
- خط طول 21 درجة و49 دقيقة شرقا
يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زواره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ البخاري سالم حموده
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- والنقل البحري
- صدر في 14 جمادى الآخر 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 18 أبريل 1981م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 246 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً