قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 أبريل 1981
-
الرقم:215
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:
أ- مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:
- خط عرض 32 درجة و38.4 دقيقة شمالا
- خط طول 14 درجة و20.0 دقيقة شرقا
- يضاف إلى منطقة ميناء الخمس.
ب- مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:
- خط عرض 33 درجة و54 دقيقة شمالا
- خط طول 21 درجة و49 دقيقة شرقا
يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زواره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ البخاري سالم حموده
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- والنقل البحري
- صدر في 14 جمادى الآخر 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 18 أبريل 1981م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
اترك تعليقاً