قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية بحيث يصبح المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات.
مادة 2
يسند للمعهد الدبلوماسي لبناء القدرات الاختصاصات التالية:
وللمعهد في سبيل تحقيق أهدافه إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والمحاضرات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً