أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 212 لسنة 1980 م بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين

نشر في

قرار رقم 212 لسنة 1980 م بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل محكمة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية إلى دائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.وتنقل نيابة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص نيابة الزاوية الكلية إلى دائرة اختصاص نيابة غريان الكلية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 15 ربيع الثاني 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 3 مارس 1980 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.