قرار رقم 21 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف طرابلس كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
مادة 4
ينقل الأخ، أبو بكر الهادي سليمان منصور محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ، عبد النبي محمد حسن للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، ناجي أحمد العجيلي دردور بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
مادة 6
يلغى قيد السيد، مصباح يونس فرج المزوغي محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، إسماعيل عبد القادر نصر بناء على طلبه.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً