أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء جهاز الحرس الجامعي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابة رقم 10 المؤرخ في 6 / 1 / 2006 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1375 و.ر.

قرر

مادة 1

يستحدث تقسيمان تنظيميان رئيسيان بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تحت مسمى:

  1. إدارة النشاط الطلابي.
  2. إدارة الحرس الجامعي.

مادة 2

تختص إدارة النشاط الطلابي بما يلي:

  1. تجميع وتنقيح وعرض الخطط المتعلقة بالنشاط الطلابي الثقافي والرياضي بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
  2. إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ الخطط المعتمدة بمراعاة الجداول الدراسية والامتحانات والعطلات.
  3. تصميم الاستمارات وتوزيعها وتفريغها وتحليلها بهدف التعرف على المواهب في مختلف المجالات الأدبية والثقافية والفنية والرياضية ورعايتها وتشجيعها.
  4. تنظيم المهرجانات الثقافية والأدبية والفنية والرياضية بالجامعات.
  5. تنظيم المعارض الفنية للموهوبين في المجالات الفنية المختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  6. تشكيل الفرق المسرحية والغنائية والموسيقية، وفرق التراث والمألوف والفرق الرياضية، وتنظيم العروض الجماهيرية لهذه الفرق.
  7. التخطيط للأيام الجامعية والمخيمات من خلال تقديم العروض الفنية والمسابقات الثقافية والفكرية والرياضية.
  8. التخطيط لتنظيم المسابقات الفكرية والأدبية والثقافية في مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والشعر، والمقالة، والأوراق العلمية، وما في حكمها، وتوزيع الجوائز التقديرية على الفائزين.
  9. التخطيط لإحياء المناسبات الدينية والوطنية من خلال تنظيم الفعاليات الأدبية والثقافية والفنية والرياضية.
  10. التخطيط لتشكيل الفرق في مختلف الألعاب الرياضية، وتزويدها بالمعدات والملابس الرياضية اللازمة.
  11. اقتراح ميزانية النشاط الطلابي بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
  12. اقتراح وتنظيم المشاركة في الملتقيات الأدبية والثقافية والفنية والرياضية بين الجامعات على المستوى الإقليمي والدولي.
  13. اقتراح طباعة وتوزيع الأعمال المتميزة بالمسابقات والمهرجانات الثقافية والعروض الفنية.
  14. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.

مادة 3

تختص إدارة الحرس الجامعي بما يلي:

  1. إعداد الخطط لتأمين وحراسة المرافق الجامعية والمعاهد العليا التابعة للقطاع ووضع البرامج والإجراءات التي تكفل حسن تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، ومن خلال مكاتب وأقسام الحرس الجامعي بالجامعات والمعاهد العليا.
  2. رصد ومكافحة الظواهر المخلة بالأمن والآداب العامة في الجامعات والمعاهد العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهتها ومنعها وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. وضع البرامج اللازمة للحراسة أثناء أداء الامتحانات وحماية المكلفين بأدائها وممتلكاتهم وتنفيذها ومن خلال مكاتبها وأقسامها بالجامعات والمعاهد العليا.
  4. العمل على توفير احتياجات الحراسة للأماكن المراد حراستها من عناصر وإمكانيات مادية.
  5. اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل العناصر اللازمة لأداء أعمال الحراسة الجامعية.
  6. التنسيق بين مكاتب وأقسام الحرس الجامعي بالجامعات والمعاهد العليا.
  7. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة.
  8. أداء ما يسند إليها من أعمال أخرى مماثلة.

مادة 4

تكون للعاملين في مجال الحراسة الجامعية بالجامعات والمعاهد العليا صفة مأموري الضبط القضائي في سبيل إنجاز ما أوكل إليهم من مهام، طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 5

العاملون بالحراسة أثناء قيامهم بواجباتهم قيافة خاصة بهم تحدد مواصفاتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير إدارة الحرس الجامعي، كما يحمل كل منهم أثناء قيامه بأعماله بطاقة تعريف وذلك وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 6

يتم تدريب العاملين بالحراسة وفقاً للأسس والأساليب التي يتم الاتفاق عليها بين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي والجهات ذات العلاقة.

مادة 7

بمراعاة ما ورد في المادة 3 من هذا القرار تؤدي إدارة الحرس الجامعي خدماتها للمرافق الجامعية والمعاهد العليا المشغولة لأغراض التعليم التشاركي بمقابل يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي.

مادة 8

تطبق في شأن واجبات وأعضاء الحرس الجامعي والمحظورات عليهم وضبط المخالفات التي يرتكبونها، وتأديبهم الأحكام المقررة بالنسبة للموظفين العامين وعلى النحو الذي تحدده اللوائح.

مادة 9

يصدر بالتقسيمات التنظيمية الداخلية لإدارتي النشاط الطلابي والحرس الجامعي واختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل، كما تعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل الملاكات الوظيفية للإدارتين المذكورتين بما في ذلك التسكين على الوظائف المقترحة.

مادة 10

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء جهاز الحرس الجامعي كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7 محرم
  • الموافق: 15 / 01 / 1376 و.ر. 2008 م