أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 21 في 10 من شهر مارس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

قرار

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 21/ 80 م. 

الى: کونوکو، إنك، شركة أمريكية من ولاية ديلاوير تتعاطى الصناعة. 

عنوانها: 1000 ساوث باین ستریت، بونکا سیتی، اوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: “طريقة وجهاز للتنقيب عن الأيدروكربون من أجل الكشف غير المباشر عن مستودعات الأيدروكربون”. 

اسم المخترع:

  1. بن كولوك سترنبرغ، مقيم في 1514 ميدوبروك بونکا سیتی، أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية. 
  2. دايل ايفرت میلر، مقيم في 2612 بورغاندي بونكا سيتي، أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية. 
  3. داری سعید بهجت، مقيم في 2611 بلوستم بونكاستي، أوكلاهوما، الولايات المتحدة الأمريكية. 

جميعهم علماء جيوفيزياء من الجنسية الأمريكية.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 22 من شهر مارس سنة 1980 تنتهي في 21 من شهر مارس سنة 1995.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ …………

مادة 2

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زايد. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.