أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1962 م بإصدار لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1962 م بإصدار لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي

مجلس ادارة البنك الزراعى الوطني الليبي

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 14 و 16 من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي

قرر 

مادة 1

تلغىكافة القرارات المعمول بها بشأن موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي، المخالفة لاحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار ويستعاض عنها بالاحكام المنصوص عليها فيها.

مادة 2

يعمل باحكام لائحة نظام موظفى البنك الزراعى الوطنى الليبي المرافقة اعتبارا من أول أبريل 1962.

  • طرابلس في 20 مايو 1962 م.
  •  سالم شرميط
  • رئيس مجلس الإدارة

المحتويات

لائحة نظام موظفي البنك الزراعي الوطني الليبي

الباب الأول الموظفون المصنفون

الفصل الاول احكام عامة

مادة 1 

تنقسم الوظائف المصنفة إلى فئتين: 

  • الفئة الاولى الوظائف الادارية والفنية العالية وتشمل الدرجات من الرابعة الى الخاصة.
  • الفئة الثانية الوظائف الادارية او الفنية المتوسطة والوظائف الكتابية وتشمل الدرجات من الثامنة الى الخامسة.

مادة 2

تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وعلاواتها السنوية طبقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

مادة 3 

يكون تحديد عدد الوظائف ودرجاتها بقرار من مجلس ادارة البنك.

الفصل الثاني التعيين في الوظائف

مادة 4 

يشترط فيمن يعين موظفا مصنفا:

  • أ- ان يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية.
  • ب- ان يكون حسن السيرة والاخلاق.
  • ج- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او رشوة او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
  • د- الا يكون قد صدر ضده قرار تأدیبی بالعزل من وظيفة عامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الاقل.
  • ه- الا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية بالنسبة الى وظائف الفئة الاولى وثماني عشرة سنة بالنسبة الى وظائف الفئة الثانية.
  • و- ان تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.
  • ز- ان يكون حائزا على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة.

ولمجلس الادارة ان يضع شروطا اخرى علاوة على تلك الشروط بالنسبة الى الوظائف التي يرى ان التعيين فيها يستلزم ذلك.

ويصدر قرار التعيين من رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب·

مادة 5 

المؤهلات العلمية التي يجب ان يكون المرشح حاصلا عليها هي: 

  • أ- شهادة التعليم العالى او الجامعي لوظائف الفئة الاولى.
  • ب- شهادة التعليم الثانوى او شهادة فنية متوسطة لوظائف الفئة الثانية والشهادات المعتمدة هي الشهادات و الدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة او المعاهد والمدارس الليبية او الاجنبية بشرط ان تكون هذه الاخيرة معتمدة للعمل بها فى البلاد التابعة لها.

مادة 6 

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز عند الضرورة وفى الاحوال التي لا يتوافر فيها اصحاب المؤهلات سالفة الذكر، شغل بعض الوظائف من بين المرشحين الذين يجتازون امتحانا تحريريا وشخصيا او احدهما يحدد حسب طبيعة الوظيفة ومقتضيات الظروف بقرار من رئيس مجلس الادارة، بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب.

مادة 7 

تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد او بصورة مستخرجة من سجلات المواليد وإلا حددت السن بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تحديده ولو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد او صورتها الرسمية. 

مادة 8 

يكون التعيين لاول مرة فى ادنى الدرجات بوظائف الفئتين الاولى والثانية ويكون التعيين في وظائف الفئة الثانية فى الدرجتين السابعة او الثامنة حسب الوظيفة المطلوبة التعيين فيها.

ويكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار لمدة ستة اشهر على الاقل وسنة على الاكثر، فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته، ويجوز فصل الموظف فى اى وقت قبل انتهاء مدة الاختبار اذا اقتضى ذلك صالح العمل.

ويثبت الموظف في وظيفته بعد مضى مدة الاختبار بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة لجنة الموظفين.

ومع ذلك يجوز التعيين في غير ادنى الدرجات من بين موظفي الحكومة او الولايات او الهيئات العامة المستقلة الاخرى اذا كانوا يشغلون وظائف مماثلة للوظائف المرشحين للتعيين فيها وذلك في الدرجات التي يتعذر شغلها بطريق الترقية ويجوز في هذه الحالة ان يتم التعيين دون اشتراط المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة.

مادة 9 

يمنح الموظف عند التعيين اول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة.

ويستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، فاذا كان مقر الوظيفة خارج مكان اقامته العادية استحق المرتب من تاريخ مغادرته هذا المكان الى مقر وظيفته.

مادة 10 

تعتبر الاقدمية في الدرجة على اساس مدة الخدمة فيها، فان تساوت مدة الخدمة حددت الاقدمية على اساس مدة الخدمة في الدرجة السابقة، فان تساوت حددت الاقدمية على اساس المؤهل العلمى ثم الاقدمية في التخرج.

مادة 11 

لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق في درجة اعلا من الدرجة التي كان يشغلها عند تركه خدمة البنك ولا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة.

فاذا كان قد امضى الفترة التي قضاها خارج البنك مشتغلا بالحكومة او باحدى الهيئات او المؤسسات او الاعمال الحرة التي يفيد منها خبرة، جازت اعادته الى الخدمة، بعد اخذ راى لجنة الموظفين بمرتب اعلا في حدود الدرجة التي كان يشغلها او فى درجة اعلا من تلك الدرجة، وفى الحالة الاولى تحدد اقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته في الدرجة التي كان فيها، وفى الحالة الثانية تحدد اقدميته في الدرجة المعين بها في قرار الإعادة.

مادة 12 

اذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة او فى احدى الولايات او في احدى الهيئات او المؤسسات او الاعمال الحرة المشار اليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها او بعضها في تقدير الدرجة والمرتب و أقدمية الدرجة وذلك بعد اخذ راى لجنة الموظفين.

مادة 13 

يؤدى كل موظف امام رئیس مجلس الادارة او من يقوم مقامه القسم الآتي:

عند تعيينه انا وقد اصبحتفي البنك الزراعي الوطني الليبي

اقسم بالله العظيم بانني سوف اؤدی واجبی ک وبكل شرف وامانه ما لدى من كفاءة ومعرفة وان اعامل الناس معاملة واحدة دون نظر الى مراكزهم وان أرعى مصالح البنك الزراعى الوطنى الليبى بكل ما وسعنى من قوة و احافظ اشد المحافظة على سرية اعمال هذا البنك وعلى الامور التي تتعلق بهذه الأعمال، ولن ابوح بطريق مباشر او غير مباشر بحقيقة اى موضوع او باية معلومات تعرض لى اثناء تادية واجبي بصفتي الا في الحالات التي يطلب فيها منى او يسمح لى فيها بذلك اما بتفويض من رؤسائی او بموجب نصوص القانون، ويحفظ المستند المتضمن لصيغة القسم بعد التوقيع عليه بملف خدمة الموظف.

مادة 14 

تنشأ بالبنك لجنة تسمى لجنة الموظفين، وتشكل من مدير عام البنك رئيسا ومن ثلاثة اعضاء من كبار الموظفين يعينهم رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب.

وتكون قراراتها باغلبية الآراء فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتختص اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنظر في المسائل الآتية 

  • أ- نقل الموظفين لغاية الدرجة الاولى وترقياتهم ومنحهم العلاوات.
  • ب- الشكاوى والتظلمات التي يقدمها الموظفون.
  • ج- العمل على تدريب الموظفين ورفع مستواهم.
  • د- ادارة شئون الموظفين وحفظ ملفات خدمتهم وغيرها من الوثائق التي تتعلق بشئونهم.

وترفع اللجنة اقتراحاتها الى رئيس مجلس الادارة لاعتمادها بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب

الفصل الثالث التقارير عن الموظفين وترقياتهم وعلاواتهم ورواتبهم

مادة 15 

ينشأ لكل موظف ملف تودع فيه المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه والمشار اليها في المادة التالية.

كذلك يودع فيه كل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع اقواله فيها وموافقة لجنة الموظفين على ايداعها ملف خدمته.

مادة 16 

يخضع لنظام التقارير السنوية السرية جميع الموظفين لغاية الدرجة الاولى وتعد هذه التقارير في شهر يناير من كل عام وعند انتهاء فترة الاختبار او عند طلبها في أي وقت.

وتكتب هذه التقارير طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض وتراعي في اعدادها الأسس التالية: 

  • أ- تحليل مهام العمل الذي يضطلع به الموظف خلال المدة التي اعد عنها التقرير.
  • ب- الحكم على مقدرة الموظف في قيامه بأعباء وظيفته الحالية.
  • ج- تقدير مدى ما وصل اليه الموظف من نجاح ومقدرة يسمح له بالقيام بمسئوليات الدرجة الاعلى اذا ما رقى اليها.

مادة 17 

يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على مدير الفرع الولائي التابع له الموظف او على المدير العام المساعد بالنسبة لموظفى الادارة العامة ثم على المدير العام لابداء ملاحظاتهما، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة الموظفين لتسجيل التقدير اذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية، والا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائيا.

مادة 18 

تبلغ خلاصة التقرير الى كل موظف انتهى التقرير المقدم عنه الى انه ضعيف، وله ان يرفع الى لجنة الموظفين ما قد يكون لديه من ملاحظات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، وتنظر اللجنة فى هذه الملاحظات وتفصل فيها على ضوء ما يتبين لها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة 19 

الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف يحرم من اول علاوة سنوية مستحقة ولا يجوز ترقيته من تاريخ اعطائه هذه الدرجة الى تاريخ استحقاقه للعلاوة السنوية التالية للعلاوة التي حرم منها.

مادة 20 

لا يجوز ترقية الموظف الا الى الدرجة التالية لدرجته مباشرة في الفئة التي عين فيها ولا تجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في جدول تلك الدرجات المرافق لهذه اللائحة.

مادة 21 

يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الادارة او من يقوم مقامه بمراعاة ما جاء بالمادة ١٤ من هذه اللائحة. وتعتبر الترقية نافدة من تاريخ صدورها

مادة 22 

كل ترقية تعطى الحق فى علاوة من علاوات الدرجة المرقى اليها الموظف او بدايتها ايهما أكبر وتستحق علاوة الترقية من اول الشهر التالى للترقية.

مادة 23 

تكون الترقيات الى الوظائف الشاغرة داخل الفئة الاولى بالاختيار على اساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف خلال المدة التي قضاها بالدرجة فان تساوت الكفاية روعيت الاقدمية

اما الترقيات الى الوظائف الشاغرة داخل الفئة الثانية فتكون بالأقدمية مع مراعاة ما جاء بالمادة 19 من هذه اللائحة.

مادة 24 

تجوز الترقية من اعلا درجات الفئة الثانية الى ادنى درجات الفئة الاولى بالاختيار على اساس درجات الكفاية في حدود نصف عدد الدرجات الشاغرة بشرط ان يكون الموظف قد حصل خلال السنتين الاخيرتين على تقدير بدرجة ممتاز والا يكون قد عوقب خلالها باية عقوبة تأديبية.

مادة 25 

مع مراعاة احكام المادة 19 من هذه اللائحة يمنح الموظف علاوة سنوية اعتيادية طبقا للجدول المرافق للائحة بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة. 

وتستحق العلاوات الاعتيادية السنوية في اول ابريل التالى لمضى الفترة المقررة من تاريخ التعيين او منح العلاوة السابقة. وتصرف العلاوات طبقا للفئات المبينة فى جدول الدرجات الملحق بهذه اللائحة ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية.

مادة 26 

لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية و الحرمان منها الا بقرار تادیبی او طبقا لاحكام المادة 19 من هذه اللائحة.

وتأجيل هذه العلاوة يمنع استحقاقها في مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية.أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها.

مادة 27 

لا يجوز الحجز او النزول عن المرتب والعلاوات والمكافات وسائر المزايا المالية الاخرى التي يستحقها الموظف وعائلته الا وفاء لما يكون مطلوبا منه للبنك لسبب يتعلق باداء وظيفته او وفاء لنفقة محكوم بها عليه وفي كلتا الحالتين لا يجوز ان يزيد مقدار ما يحجز او ينزل عنه من ذلك عن الربع شهريا واذا كان مطلوبا من الموظف دين للبنك ودين نفقة كانت الاولوية للاخير.

الفصل الرابع النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد

مادة 28

يجوز نقل الموظف من قسم الى اخر كما يجوز نقله من مكان الى اخر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة 29

يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى اذا كانت حالة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بذلك.

مادة 30

يجوز اعارة الموظف الى الحكومة الاتحادية او احدى الولايات او الهيئات العامة الاخرى اذا كانت حالة العمل تسمح بذلك وتدخل مدة الاعارة في حساب استحقاقه العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المكافأة او المعاش او مال التأمين بشرط ان تؤدى عنها الاستقطاعات المقررة ويشترط لاتمام الاعارة موافقة الموظف عليها كتابة وتتم الاعارة في جميع الاحوال بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد التشاورمع عضو مجلس الادارة المنتدب.

مادة 31

عند اعارة احد الموظفين تبقى وظيفة خالية، ويجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة فى ادنى الدرجات المقررة للتعيين على ان تخلى عند عودة الموظف.

مادة 32 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد اخد رأي لجنة الموظفين ايفاد الموظف في بعثة تدريبية او دراسية في الداخل او في الخارج على نفقة البنك او على نفقة اى جهة اخرى بمرتب او بدون مرتب حسب الاحوال.

مادة 33

تحفظ على سبيل التذكار لاعضاء البعثات من الموظفين وللمجندين منهم وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة على ان تخلى عند عودتهم و تدخل مدة البعثة او التجنيد في حساب استحقاقه العلاوة السنوية والترقية لفاز وفى حساب المعاش والمكافأة اومال التأمين بشرط ان تؤدى عنها الاستقطاعات المقررة.

الفصل الخامس الاجازات 

مادة 34 

لا يجوز لای موظف ان ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في الحدود المسموح بها لمنح الإجازة.

مادة 35 

تنقسم الاجازات إلى:

  1. اجازة عارضة
  2. اجازة خاصة
  3. اجازة اعتيادية 
  4. اجازة مرضية

مادة 36 

الاجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارىء لا يستطيع الموظف معه ابلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب.

ولا يصح ان يجاوز مجموع الاجازات العارضة سبعة ايام طوال السنة ولا تكون الاجازة العارضة لاكثر من يومين فى المرة الواحدة، ويسقط حق الموظف فيها بمضى العام.

كما لا يجوز ان تتصل الاجازة العارضة باجازة من نوع آخر ما لم يوافق الرئيس المختص على ذلك.

مادة 37 

يمنح الموظف عند زواجه اجازة بمرتب لمدة سبعة ايام ولا يمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته

وعليه ان يقدم شهادة الزواج خلال ثلاثين يوما من تاريخ الزواج وإلا اعتبرت الاجازة بدون مرتب.

مادة 38 

يمنح الموظف اجازة بمرتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما لاداء فريضة الحج بما في ذلك مدة السفر ذهابا وايابا، ويراعى في تحديد الاجازة مكان اقامة الموظف ووسيلة سفره.

ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة الخدمة واذا جاوزت مدة الغياب الاجازة المقررة احتسبت المدة الزائدة من الاجازة

السنوية.

مادة 39 

اذا طلب الموظف امام احدى الجهات القضائية او التاديبية للتحقيق معه او محاكمته او تأدية الشهادة امامها، فيمنح اجازة بمرتب عن المدة التي يستغرقها حضوره امامها، على ان يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة.

مادة 40 

يمنح الموظف اجازة سنوية اعتيادية بمرتب كامل لم يترتب على منحها تعطيل سير العمل تحسب على الوجه التالي:

  • الموظفون من الدرجة الرابعة الى الخاصة 30 يوم عمل
  • الموظفون من الدرجة الثامنة الى الخامسة24 يوم عمل

ويجوز ضم مدد الاجازات الاعتيادية بعضها الى بعض بشرط الا تجاوز المدة التي يحصل عليها الموظف في سنة واحدة ثلاثة اشهر. وفى حالة المرض يجوز للموظف ان يستنفد متجمد اجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من اجازة مرضية.

مادة 41 

اذا لم يعمل الموظف في خدمة البنك طوال السنة الاجازية فيمنح عن كل شهر عمل اجازة اعتيادية على النحو التالي: 

  • الموظفون من الدرجة الرابعة الى الخاصةيوم ونصف عمل
  • الموظفون من الدرجة الثامنة إلى الخامسة يومان عمل

مادة 42 

تحسب السنة الاجازية اعتبارا من اول ابريل التالي لتاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة اعتيادية وفقا لاحكام المادة السابقة تتناسب والمدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل وبين اول ابريل التالي لهذا التاريخ.

مادة 43 

لا تحتسب ايام الجمع والاعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الاجازة السنوية الممنوحة للموظف اذا وقعت خلالها.

مادة 44 

اذا تعذر على الموظف لداعى المصلحة العامة الحصول على اجازته السنوية التي يستحقها، ارجئت الى السنة الاجازية التالية، فاذا تعذر الحصول عليها في هذه السنة ايضا تمنح له في السنة التى تليها، ولا يجوز تجميع الاجازات لمدة تزيد على الستين الا بناء على قرار من المدير العام.

واذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرات 1و2و3 و 5 و 8 من المادة 80 من هذه اللائحة دون ان يتمكن لداعى المصلحة العامة من الحصول على اجازته السنوية المستحقة، جاز بقرار من مجلس الادارة منحه تعويضا نقديا يعادل مرتبه عن مدة الاجازة المسحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته·

مادة 45 

يحدد مدير الفرع الولائى او المدير العام بحسب الاحوال مدة الاجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة، ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

مادة 46 

يسقط حق الموظف فى الاجازة الاعتيادية التي تكون قد تجمدت له عن مدة تزيد على السنتين اذا لم يطالب بها خلال السنة الاجازية التي تليها مباشرة او كان قد منحها خلال هذه السنة ولم يتمتع بها لاسباب خاصة.

مادة 47

كل موظف لا يعود الى عمله بغير مبرز بعد انتهاء مدة اجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الاجازة، مع ية لعدم الاخلال بالمحاكمة التاديبية. ومع ذلك يجوز لمدير عام البنك ان يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التاخير متى كانت هذه المدة تقل عن خمسة عشر يوما، اذا ابدى الموظف اسبابا معقولة تبرر الغياب، والمدة المتجاوز عنها تحسب من نوع الاجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الاحوال.

مادة 48 

يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة اعتبارا من تاريخ تعيينه اجازة اجازة مرضية على الوجه التالى:

  • 90 يوما بمرتب كامل
  • 90 يوما بنصف مرتب
  • 90 يوما بربع مرتب
  • 90 يوما بدون مرتب

وتمنح الاجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية التي يحددها البنك ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الجهة الطبية المختصة امتداد الاجازة المرضية لمدة ستة اشهر اخرى بدون مرتب اذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه الى علاج طويل.

مادة 49 

يجب على الموظف الذى ينقطع عن عمله بسبب المرض ان يبلغ فور انقطاعه رئيسه المباشر بمرضه لاحالته الى الجهة الطبية المختصة. فاذا انقضت الاجازة دون ان يشفى وجب ان يعيد الابلاغ عن ذلك في اليوم التالي على الاكثر لميعاد الكشف عليه تمهيدا لامتداد اجازته المرضية ويتكرر الابلاغ والكشف حتى يعود الموظف الى عمله.

مادة 50 

يسقط الحق في الاجازة المرضية اذا لم تمنح كلها او بعضها بانقضاء مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة 48.

مادة 51 

الموظف المخالط مريض بمرض معد او الموجود فى منطقة موبوءة وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازته ويصرف مرتبه كاملا عنها وذلك بشرط تقديمه شهادة رسمية بذلك.

مادة 52 

اذا اصيب الموظف بجرح او بمرض بسبب تأدية وظيفته وتقرر الجهة الطبية مدة لعلاجه يمنح اجازة استثنائية لا تجاوز ستة اشهر يتقاضى مرتبه فيها بالكامل ولا تحسب من اجازته المرضية الاعتيادية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على توصية الجهة الطبية المختصة مد هذه الاجازة الاستثنائية لمدة لا تجاوز ستة اشهر اخرى.

مادة 53 

يجب على الموظف الذى يصاب بجرح او بمرض بسبب تأدية وظيفته ان يبلغ رئيسه المباشر عن اصابته وكيفية حدوثها وبما يكون قد اتخذه او اتخذته السلطات المختصة في هذا الشأن من اجراءات لاثباتها. ويقوم مدير عام البنك بناء على تبليغ الموظف او رئيسه المباشر باحالته فورا إلى الجهة الطبية المختصة بمذكرة تتضمن ملخص الحادث او بيان المرض لتقدير المدة اللازمة للعلاج وابداء رأيها في الاصابة ومدى ارتباطها بتأدية الوظيفة.

مادة 54 

يفصل الموظف الذى لا يعود الى عمله فى حالة صحية تمكنه من ادائه بعد استنفاد جميع اجازاته المرضية والاعتيادية او الاستثنائية. 

الفصل السادس واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

مادة 55 

على الموظف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يراعى مواعيد العمل التي يحددها البنك، اثناء وقت العمل الا باذن من رئيسه المباشر وان يؤدى والا يتغيب فق اعماله بدقة وامانة وفقا للوائح والتعليمات التي تصدر اليه وان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان يطيع وينفذ الاوامر التي تصدر اليه من رؤسائه.

مادة 56 

على الموظف ان يكون مهذبا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع عملاء البنك والجمهور وان يتحلى بالحلم والخلق وحسن المعاملة دون محاباة او تمييز، وان يتجنب القيام بعمل او الظهور بمظهر لا يليق بشرف وظيفته.

مادة 57 

يجب على الموظف مراعاة السرية التامة بشان المعلومات التي يحصل عليها اثناء تأدية وظيفته سواء أكانت متعلقة بشأن من شئون البنك او اية جهة حكومية او احد عملاء البنك..

كما يجب عليه المحافظة على سرية دفاتر البنك وسجلاته وأوراقه الرسمية التي يعهد اليه بها والا يسمح لاى شخص من غير رؤسائه بالاطلاع عليها او الحصول على اية صور او معلومات عنها، ويظل التزامه بمراعاة السرية قائما حتى بعد ان يترك خدمة البنك·

مادة 58 

يجب على الموظف ان يحول اثناء قيامه بوظيفته دون وقوع تجاوز للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة او اى اهمال في تطبيقها او اية مخالفة لها وعليه ان يبلغ حالا رئيسه المباشر عن اى خطأ او اشتباه في تزوير او اختلاس او خيانة امانة او معاملة خفية ضد مصلحة البنك او لصالح اي شخص. 

مادة 59 

على الموظف الا يحتفظ لنفسه بأية ورقة رسمية من اوراق البنك او باية صور لها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

مادة 60 

يجب على الموظف ان يقيم بالجهة التي يوجد بها مقر وظيفته ولا يجوز له ان يقيم بعيدا عنها الا لاسباب ضرورية يقرها مدير الفرع الولائي او مدير عام البنك بحسب الاحوال، وعليه ان يخطر رئيسه المباشر بعنوان سكنه و بای تغییر فيه بمجرد حدوثه. 

مادة 61

لا يجوز للموظف ان ينتمى الى حزب سياسي او ان يشترك في تنظيم مظاهرات او اجتماعات حزبية او دعايات انتخابية.

مادة 62 

لا يجوز للموظف ان يكون محرر الاية جريدة مملوكة ملكا خاصا له او ان يساهم بای وجه في ادارتها او اصدارها او ان يشترك في اية احاديث عامة سواء اكانت للصحف او لغيرها عن سياسة البنك واعماله.

كما لا يجوز او المنشورات ذات له ان يقوم باعداد او نشر او توزيع- الصبغة الحزبية او التوقيع على اية عريضة عامة تتضمن مهاجمة لاعمال الحكومة او البنك او ان يثير او يحرض الغير على القيام باى أمر من تلك الأمور.

مادة 63 

لا يجوز للموظف ان يتعامل مع اى عميل من عملاء البنك مقابل كمبيالات او سندات اذنية سواء اكان ذلك بطريق السحب او القبول والتظهير.

كما لا يجوز له ان يكون كفيلا او ضامنا لاى شخص اخر قبل الحصول على اذن بذلك من رئيس مجلس الادارة او من يقوم مقامه.

مادة 64 

لا يجوز للموظف ان يؤدى اعمالا للغير بمرتب بمكافأة ولو في غير اوقات العمل الرسمية.

على انه يجوز لرئيس مجلس الادارة او من يقوم مقامه ان يأذن للموظف الحاصل على مؤهل فنى عال بمزاولة عمل معين في غير اوقات العمل الرسمية بشرط الا يؤثر ذلك على قيامه باعباء وظيفته ويجوز ان يتولى الموظف بمرتب او مكافأة اعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين، اذا كان المشغول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب تربطه به صلة قربى او نسب لغاية الدرجة الرابعة وكذلك يجوز للموظف ان يتولى بمرتب او مكافأة النظر على الوقف اذا كان مستحقا فيه او مشروطا له النظر من الواقف، والحراسة على الاموال التي يكون شريكا او صاحب مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربي او النسب لغاية الدرجة الرابعة.

وفي جميع الاحوال يجب على الموظف اخطار البنك بهذه الاعمال ويحفظ الاخطار في ملف خدمته.

مادة 65 

لا يجوز للموظف ان يجمع بين وظيفته و بین ای عمل اخر يؤديه بالذات او بالواسطة باجر او بدون اجر، اذا كان من شأن ذلك الاضرار باداء واجبات وظيفته او كان غير متفق مع مقتضياتها.

مادة 66 

يحظر على الموظف بالذات او بالواسطة:

  1. ان يزاول اعمالا تجارية من اى نوع كان وبوجه خاص ان يكون له اية مصلحة في اعمال او مقاولات او مناقصات تتصل باعمال البنك.
  2. ان يشترى عقارات او منقولات مما يطرحه البنك للبيع في الدائرة التي يؤدى فيها اعمال وظيفته.
  3. ان يستأجر اراضی او عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها اعمال وظيفته.
  4. ان يشترك فى تأسيس الشركات او يقبل عضوية مجالس ادارتها في اى منصب اخر فيها.
  5. ان يلعب القمار في الاندية او المحال العمومية او الملاهي او يضارب في البورصات.
  6. ان يتوسط احدا في اي شان خاص بوظيفته او ان يتوسط لاى شخص في ای شان من ذلك.
  7. ان يكون كفيلا او ضامنا لای عميل من عملاء البنك.
  8. ان يطلب او يقبل من اصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته او ذويهم هدايا او منحا او قروضا.

مادة 67 

كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته يعاقب تاديبيا، وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات الجنائية.

الفصل السابع التأديب

مادة 68 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة.
  3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
  4. الحرمان من العلاوة السنوية.
  5. الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
  6. خفض المرتب 
  7. خفض الدرجة.
  8. خفض المرتب والدرجة.
  9.  العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى مال التامين او الحرمان منه كله او بعضه.

مادة 69 

لمدير الفروع الولائية او المحلية كل بالنسبة الى موظفى الفرع، توقيع عقوبتی الانذار او الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة ايام في السنة.

ولمدير عام البنك توقيع عقوبات الانذار او الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز خمسة عشر يوما في السنة وتأجيل العلاوة لمدة ستة اشهر بالنسبة الى سائر موظفى البنك.

وتصدر هذه القرارات بعد سماع اقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتكون مسببة ونهائية.

اما العقوبات الاخرى فلا يجوز توقيعها الا بقرار من مجلس التاديب وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 19 من هذه اللائحة.

مادة 70 

المحاكمة التاديبية للموظفين يتولاها مجلس مؤلف من ثلاثة من كبار الموظفين يعينهم رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور جميع اعضائه وتكون جلساته سرية وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها ويبلغ القرار الى الموظف بخطاب مسجل خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويكون قرار التاديب نهائيا فيما عدا عقوبة العزل من الوظيفة فانها لا تنفذ الا بموافقة رئيس مجلس الادارة او من يقوم مقامه وله ان يلغى القرار ويحفظ الدعوى او يأمر باعادة المحاكمة.

مادة 71 

يصدر قرار الاحالة الى مجلس التاديب من المدير العام ويتضمن بيانا في بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعين لمحاكمته بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.

مادة 72 

لمجلس التاديب من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف ان يامر باستيفاء التحقيق وله ان يعهد بذلك الى احد اعضائه.

وللمجلس ان يسمع الشهود وان يطلع على الوثائق والمستندات.

وللموظف في جميع الاحوال ان يطلع على التحقيقات التي اجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله ان ياخذ صورا منها، كما له ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته الى ملف الدعوى التاديبية. وله ان يحضر جلسات المحاكمة وان يناقش الشهود ويدافع عن نفسه كتابة او شفويا وان يوكل محاميا للدفاع عنه.

ولمجلس التاديب ان يطلب حضور الموظف بشخصه، فاذا غاب ولم يوكل محاميا للدفاع عنه جاز صدور القرار في غيبته بعد انتظار سبعة ايام على الاقل من تاريخ وصول التكليف بالحضور اليه.

مادة 73 

لمدير عام البنك ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس التاديب.

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي اوقف فيه ما لم يقرر مجلس التاديب صرف المرتب كله او بعضه.

واذا اسفرت الاجراءات الجنائية او التاديبية عن براءة الموظف او عدم اقامة صرف ما لم يصرف اليه من مرتبه عن مدة الوقف.

اما اذا وقعت عليه عقوبة اشد من عقوبة الانذار عرض الامر على مجلس التاديب لتقرير ما يراه بشان المرتب عن مدة الوقف.

وإذا حكم بوقف الموظف عن العمل تاديبيا حسبت مدة وقفه احتياطيا ضمن مدة المحكوم بوقفه فيها.

مادة 74 

كل موظف يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.

واذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى سقط حقه في المرتب عن مدة الحبس.

ولا تحسب هذه المدة فى اقدمية الدرجة او استحقاقه العلاوة السنوية.

واذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف المرتب عن مدة الحبس على ان يصرف اليه اذا ما اسفرت الاجراءات عن عدم ادانته.

مادة 75 

يجوز للبنك ان يتصل بسلطات المهاجرة لمنع الموظف الموقوف احتياطيا عن العمل رهن اتخاذ اجراءات تأديبية او جنائية ضده من مغادرة البلاد الى ان تنتهى الاجراءات المذكورة.

مادة 76 

اذا كونت الافعال المنسوبة الى الموظف جريمة معاقبا عليها بمقتضى قانون العقوبات او ای قانون آخر، وجب ابلاغ النيابة العامة بذلك، ولا تتخذ ضد الموظف اجراءات تأديبية الى ان يبت في الدعوى الجنائية ومع ذلك يجوز وقفه عن العمل احتياطيا بناء على طلب النيابة العامة.

ولا تحول براءة الموظف او حفظ الاتهام ضده دون محاكمته تأديبيا.

مادة 77 

لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترات التالية: 

  • ستة اشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة ايام.
  • سنة فى حالة خفض المرتب او الدرجة.
  • سنتين فى حالة خفض المرتب والدرجة مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها.

وتحسب فترة التأجيل من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.

مادة 78 

لا تجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التأديبية او موقوف عن العمل في مدة الاحالة او الوقف. وفي هذه الحالة تحجز له الدرجة لمدة سنة على الاكثر اذا كان له حتى في الترقية اليها بالاقدمية. واذا ما ثبتت عدم ادانته رقى الى الدرجة المحجوزة وتحسب أقدميته فيها من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل الى التحقيق او المحاكمة او يوقف عن العمل.

مادة 79 

في حالة خفض الدرجة يكون ترتيب اقدمية الموظف فيها بمراعاة مدة خدمته السابقة فيها. فان لم تكن له خدمة سابقة في هذه الدرجة احسبت له مدة ثلاث سنوات اقدمية فيها او مدة خدمته فى الدرجة التي انزل منها ايهما أكبر.

مادة 80

الفصل الثامن انتهاء الخدمة

تنتهى خدمة الموظف المصنف لاحد الاسباب الآتية

  1. بلوغ ستين سنة ميلادية كاملة
  2. عدم اللياقة للخدمة صحيا
  3. الاستقالة
  4. العزل بقرار تأدیبی 
  5. الفصل بسبب إلغاء الوظيفة
  6. فقد الجنسية الليبية
  7. الحكم عليه في جناية أو فى جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة أو نصب او خيانة امانة او رشوة او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور.
  8. الوفاة

مادة 81 

لا يجوز مدة خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة الا بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد ثبوت لياقته صحيا للعمل.

ولا يجوز مدها لاكثر من خمس سنوات.

مادة 82 

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من الجهة المختصة بناء على طلب الموظف او البنك. ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه اعتزال الخدمة دون انتظار انتهاء اجازته.

مادة 83 

للموظف ان يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة المقترنة باى قيد او المعلقة على ای شرط كأن لم تكن ولا تنتهى الاستقالة.

خدمة الموظف الا بالقرار الصادر من رئيس مجلس الادارة بقبول ويجب الفصل فى الطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة.

ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل او بسبب اتخاذ اجراءات جنائية او تأديبية ضد الموظف واذا احيل الموظف الى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل ويجب على الموظف ان يستمر فى العمل الى ان يبلغ بالقرار الصادر بقبول الاستقالة او الى ان ينقضى الميعاد الجائز قبول الاستقالة خلاله والا جازت محاكمته تأديبيا واذا كان البنك قد اوفد الموظف في بعثة تدريبية او تعليمية على نفقته واخذ عليه تعهدا بخدمة البنك لمدة معينة وجب عليه ان يستمر فى الخدمة طوال مدة التعهد وان لا يستقيل او يترك الخدمة الا بعد الوفاء بتعهده ما لم يوافق رئيس مجلس الادارة على قبول الاستقالة والا جاز خصم تكاليف البعثة كلها او بعضها من مستحقاته لدى البنك.

مادة 84

يعتبر الموظف مستقيلا لاحد الاسباب الآتية:

  1. اذا لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او النقل دون عذر مقبول.
  2. اذا انقطع عن عمله بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له.
  3. اذا التحق بالخدمة في حكومة او هيئة اجنبية بغير ترخيص کتابی.

وفي الحالتين الاولى والثانية إذا لم يقدم الموظف اسبابا تبرر تصرفه او قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تعيينه او نقله او انقطاعه عن العمل حسب الاحوال.

وفي الحالة الثالثة تنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة في الحكومة أو الهيئة الاجنبية.

ويصدر قرار اعتبار الموظف مستقيلا من رئيس مجلس الادارة. 

مادة 85

يجوز ابقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم مافي عهدته، ولا يجوز مد هذا الميعاد الا بترخيص من رئيس مجلس الادارة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر اذا اقتضت الضرورة ذلك. وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.

مادة 86 

يستحق الموظف مرتبه الى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لاحد الاسباب المبينة في المادة80.

على انه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملا ومنقوصا لغاية تاريخ استنفاذ اجازته المرضية او اعتزاله الخدمة بناء على طلبه واذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة او انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او عزل الموظف تأديبيا يستحق الموظف مرتبه الى اليوم الذي يبلغ فيه القرار ما لم يكن موقوفا عن العمل بغير مرتب فيستحق مرتبه الى يوم الوقف.

الفصل التاسع مال التأمين و التعويض عن الوفاة او العجز الكلى او الجزئي

مادة 87 

ينشأ مال للتأمين للموظفين المصنفين.

مادة 88 

يستقطع شهريا من المرتب الاصلى لكل موظف مبلغ يساوى 7 ½ ٪ سبعة ونصف في المائة من إجمالي المرتب يودع في حساب مال التأمين ويسمىالايداع الاجباري .

ويبدأ الاستقطاع اعتبارا من التاريخ الذى يستحق فيه مرتب الوظيفة المعين بها. 

مادة 89 

يدفع البنك مبلغا مساويا لمبلغ الايداع الاجباري في التاريخ الذي يتم فيه ذلك الايداع ويسمى هذا المبلغمكافأة البنك.

مادة 90 

تودع هذه الاموال شهريا في احد البنوك لاستثمارها حسبما يقرره مجلس الادارة.

مادة 91 

اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 80 من هذه اللائحة، تصرف اليه جملة الايداع الاجباري ومكافأة البنك مضافا اليها الفوائد المستحقة بعد خصم نفقات الادارة.

مادة 92 

في حالة وفاة الموظف تدفع المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة الى ورثته الشرعيين او لمن يعينهم بمقتضی اقرار کتابی یوقعه عند التحاقه بخدمة البنك ويحفظ بملف خدمته.

ويجوز في هذه الحالة بقرار من مدير عام البنك ان يصرف الى ارملة المتوفى او اولاده مبلغا لا يزيد على خمسين جنيها لتغطية نفقات الدفن او على سبيل الاسعاف العاجل خصما من المستحق لهم في مال التأمين.

مادة 93 

اذا انتهت خدمة الموظف لغير الاسباب المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فانه لا يستحق سوى جملة الايداع الاجبارى، وذلك ما لم يقرر مجلس التاديب غير ذلك في حالة عزل الموظف تاديبيا.

مادة 94 

لا يجوز الحجز او التنازل عن اية مبالغ مستحقة في مال التامين. الا في الحدود المبينة في المادة 27 من هذه اللائحة.

مادة 95 

يجوز للبنك ان يخصم من مال التامين اية مبالغ تكون مستحقة له لدى الموظف بسبب اداء وظيفته.

مادة 96 

اذا انتهت خدمة الموظف بسبب لوفاة او عدم اللياقة الصحية وكان ذلك نتيجة حادث وقع له اثناء تاديته لاعمال وظيفته او بسببها دون ان يعزى ذلك الى سوء سلوكه او اهماله فيعامل الموظف او المستحقون عنه على النحو الاتي: 

  • أ- اذا توفى الموظف او كان عجزه كليا يصرف اليه او الى المستحقين عنه تعويض يقدر بمرتب سنتين على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه وذلك علاوة على المستحق في مال التامين·
  • ب- اذا كان العجز جزئيا استحق الموظف تعويضا بمقدار النسبة المئوية للعجز الى مرتب سنتين علاوة على ما يستحقه في مال التامين.
  • ج- يوزع التعويض على المستحقين طبقا للنسب التي يوزع بها مال التامين.

مادة 97 

يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة ان يثبت من التحقيق ان الموظف كان وقت وقوع الحادث قائما بتادية أعمال وظيفته او ان الحادث وقع بسببها.

وتثبت الوفاة او العجز بتقرير من الجهة الطبية.

الفصل العاشر بدل التمثيل

مادة 98 

يستحق مدير عام البنك ومديرو الفروع الولائية والمحلية بدل تمثيل طبقا للفئات التي يحددها مجلس الادارة.

مادة 99 

يجوز بقرار من مجلس الادارة منح بدل تمثيل لغير الموظفين المنصوص عليهم المادة السابقة اذا كانت طبيعة اعمالهم تفرض عليهم التزامات مالية او ادبية يقتضيها تمثيل البنك تمثيلا يتلاءم مع هيبته وكرامته.

مادة 100 

يستحق البدل من تاريخ مباشرة الموظف مهام منصبه حتى تاريخ انتهاء عمله في ذلك المنصب.

مادة 101 

لا يستحق بدل التمثيل عن اية مدة تتجاوز سبعة أيام يتغيبها الموظف عن عمله لاى سبب من الاسباب.

ويستثنى من ذلك المدد التي يتغيبها الموظف في مهمة رسمية.

مادة 102 

اذا تغيب الموظف المستحق لبدل التمثيل عن عمله مدة تزيد على سبعة ايام يمنح الموظف الذي يكلف القيام بهذا العمل بدل التمثيل المستحق.

الباب الثاني الموظفون غير المصنفين

الفصل الاول احكام عامة

مادة 103 

تنقسم الوظائف غير المصنفة الى فئات بحسب طبيعة العمل طبقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

وتحدد مرتبات ودرجات الوظائف غير المصنفة وعلاواتها السنوية طبقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

ويكون تحديد عدد الوظائف غير المصنفة ودرجاتها بقرار من مجلس الادارة.

مادة 104 

تسري على الموظفين غير المصنفين فضلا عن الاحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 7 و 9 و 13 و 19 و 22 ومن 26- 28 ومن 37- 39 ومن 43- 67 ومن 74- 79 ومن 81- 86 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني التعيين

مادة 105 

يشترط فيمن يعين موظفا غير مصنف ما يأتي:

  1. ان يكون ليبيا بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية على الاقل.
  2. ان يكون لائقا للخدمة صحيا.
  3. ان يكون حسن السيرة محمود السمعة.
  4. ان يعرف القراءة والكتابة.
  5. الا يكون محكوما عليه فى جناية او فى جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب أو خيانة امانة او رشوة او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  6. الا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل ما لم يكن قد مضى على هذا القرار خمس سنوات على الاقل.

ولرئيس مجلس الادارة ان يضيف شروطا اخرى الى الشروط المشار اليها·

بالنسبة الى بعض الوظائف التي يرى ان التعيين فيها يستلزم ذلك ويجوز لرئيس مجلس الادارة بعد اخذ راى لجنة الموظفين المنصوص عليها في المادة 15 من هذه اللائحة اعفاء الموظف غير المصنف من بعض شروط اللياقة الصحية أوكلها متى كان ذلك لا يؤثر على صلاحيته للعمل المرشح له.

مادة 106 

يكون التعيين فى وظائف الموظفين غير المصنفين في ادنى الدرجات الخاصة بكل فئة، ويمنح المعينون اول مربوطها.

ذلك يجوز التعيين في غير ادنى الدرجات من بين موظفي الحكومة او ومع الولايات او الهيئات العامة المستقلة الاخرى اذا كانوا يشغلون وظائف مماثلة للوظائف المرشحين للتعيين فيها وذلك في الدرجات التي يتعذر شغلها بطريق الترقية.

الفصل الثالث الترقيات والعلاوات

مادة 107 

لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرجات المرافق لهذه اللائحة، وتكون الترقية بالاقدمية المطلقة·

وتكون الترقية الى الدرجة التالية مباشرة في نفس الفئة.

مادة 108 

تكون ترقية هؤلاء الموظفين ومنحهم العلاوات السنوية بقرار من مدير عام البنك بناء على توصية لجنة موظفى البنك.

الفصل الرابع الاجازات

مادة 109 

يمنح الموظف غير المصنف اجازة اعتيادية سنوية بمرتب كامل قدرها خمسة عشر يوما، وذلك اذا لم يترتب على منحها تعطيل سير العمل. 

ويجوز ضم مدد الاجازات الاعتيادية بعضها الى بعض بشرط الا تجاوز المدة التي يحصل عليها الموظف فى سنة واحدة شهرا واحدا. وفى حالة المرض يجوز للموظف غير المصنف ان يستنفذ متجمدا اجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من اجازة مرضية.

مادة 110 

اذا لم يعمل الموظف غير المصنف في خدمة البنك طوال السنة الاجازية فيمنح عن كل شهر عمل اجازة اعتيادية قدرها يوم واحد.

الفصل الخامس التاديب

مادة 111 

العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين غير المصنفين هي:-

  1. الانذار
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. خفض المرتب او الدرجة أو كليهما.
  5. الفصل.

مادة 112 

لمديري الفروع الولائية والمحلية كل بالنسبة الى موظفى الفرع توقيع عقوبتی الانذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

وللمدير العام توقيع باقى العقوبات بالنسبة الى موظفي الفروع وجميع العقوبات بالنسبة الى موظفى الادارة العامة وذلك فيما عدا عقوبة الفصل فيجب ان يصدر بها قرار من رئيس مجلس الادارة.

وتصدر هذه القرارات بعد سماع اقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتكون مسببة ونهائية.

مادة 113 

لمدير عام البنك ان يوقف الموظف غير المصنف عن عمله احتياطيا متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ما لم يقرر المدير العام صرفه كله او بعضه.

الفصل السادس إنتهاء الخدمة والمكافآت

مادة 114 

تنتهى خدمة الموظف غير المصنف لاحد الاسباب الآتية:

  1. بلوغ ستين سنة ميلادية كاملة.
  2. عدم اللياقة للخدمة صحيا.
  3. الاستقالة
  4. الفصل بقرار تاديبي.
  5. الفصل بسبب إلغاء الوظيفة.
  6. فقد الجنسية الليبية
  7. الحكم عليه في جناية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او رشوة او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور.
  8. الوفاة

مادة 115 

اذا انتهت خدمة الموظف غير المصنف لاحد الاسباب المنصوص عليها الفقرات 1 و 2 و5 من المادة السابقة، يمنح مكافأة عن مدة خدمته بواقع مرتب نصف شهر عن كل سنة خدمة حتى السنة الخامسة عشرة و مرتب شهر عن كل سنة بعد ذلك على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه. ويعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة اشهر سنة كاملة في حساب المكافأة.

مادة 116 

اذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة استحق الورثة الشرعيون المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة. 

مادة 117

اذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة او عدم اللياقة الصحية وكان ذلك نتيجة حادث وقع له اثناء تأديته لاعمال وظيفته او بسببها دون ان يعزى ذلك الى سوء سلو که او اهماله، فيعامل الموظف او المستحقون عنه على النحو الآتى

  • أ- اذا توفى الموظف أو كان عجزه كليا اعطى له او للمستحقين عنه تعويض يقدر بمرتب سنتين فضلا عن المكافأة المستحقة.
  • ب- اذا كان العجز جزئيا استحق الموظف تعويضا بمقدار النسبة المئوية للعجز الى مرتب سنتين فضلا عن المكافأة المستحقة.

مادة 118 

يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة ان يثبت من التحقيق ان الموظف كان وقت وقوع الحادث قائما بتأدية اعمال وظيفته او ان الحادث وقع بسببها وتثبت الوفاة او العجز بتقرير من الجهة الطبية المختصة.

الباب الثالث الموظفون غير الليبيين

مادة 119 

اذا تعذر شغل احدى اذا تعذر شغل احدى الوظائف الشاغرة المصنفة او غير المصنفة بموظفين ليبيين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة لشغلها، جاز ان يعين فيها من بين الاجانب المقيمين في البلاد اقامة عادية او من الأجانب المقيمين خارجها وذلك حسب مقتضيات كل حالة.

مادة 120 

يشترط في تعيين الموظفين غير الليبيين توافر المؤهلات العلمية والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الاخرى التي تتطلبها الوظيفة. مادة 121 

يكون تعيين الموظفين غير الليبيين بمقتضى عقود خاصة تحدد فيها مرتباتهم و شروط استخدامهم.

ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدى.

مادة 122 

تسرى على هؤلاء الموظفين الاحكام السارية على موظفى البنك وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام العقود المبرمة معهم

ويسرى حكم هذه المادة ولو كان تعيين الاجنبى بطريق الاعارة من حكومته او من اية هيئة اجنبية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون معقودة في هذا الشأن.

الباب الرابع علاوة العائلة

مادة 123 

يستحق موظفو البنك الليبيون سواء اكانوا مصنفين ام غير مصنفين علاوة عائلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية

ويحدد مجلس الادارة فئة العلاوة بالنسبة الى كل فرد من افراد عائلة الموظف.

مادة 124 

تشمل عائلة الموظف التي يستحق عنها علاوة العائلة:-

  • أ- الزوجة
  • ب- الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة سنة ميلادية او اتموها وكانوا مصابين بعاهة دائمة تمنعهم عن الكسب.
  • ج- البنات اللاتي لم يتزوجن والارامل والمطلقات منهن ممن تجب نفقتهن على الموظف.

مادة 125 

يراعى في استحقاق علاوة العائلة الشروط التالية: 

  • أ- الا يتقاضى الموظف علاوة عائلة عن اكثر من زوجة واحدة.
  • ب- الا يكون لاحد افراد العائلة دخل ناتج عن العمل او يتقاضى اجرا او مرتبا او معاشا او نفقة او ما شابه ذلك.
  • ج- الا يكون احد الاولاد تحت رعاية اى شخص او اية جهة اخرى غير الموظف تنفق على اعالته او دراسته.

مادة 126 

تستحق علاوة العائلة اعتبارا من اول الشهر التالى للتاريخ الذي يستحق فيه الموظف مرتب الوظيفة المعين بها وبالنسبة الى الموظفين الذين يتزوجون او ينجبون اولادا اثناء الخدمة تستحق العلاوة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ عقد الزواج او تاريخ الولادة يجب على الموظف المستحق لعلاوة العائلة ان يقدم إقرارا ببيان حالته الاجتماعية على الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند استحقاقه العلاوة لاول مرة و يرفق بالإقرار شهادة من البلدية التي يوجد بها سجل الموظف العائلى تثبت حقيقة حالته الاجتماعية·

مادة 127

واذا طرأ تغيير على حالة الموظف الاجتماعية وجب عليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اسبوعين من تاريخ حصول التغيير مع تقديم ما يطلب اليه من وثائق او مستندات.

مادة 128 

يسقط الحق فى علاوة العائلة كلها او بعضها لاحد الاسباب التالية:

  • أ- بلوغ الابن سن الثامنة عشرة ميلادية دون ان يكون مصابا بعاهة تمنعه عن الكسب.
  • ب- زواج البنت.
  • ج- التحاق اى فرد من افراد العائلة الذين يستحق عنهم العلاوة بعمل يتكسب منه او حصوله على معاش او نفقة او مرتب او غيره من أسباب الرزق
  • د- طلاق الزوجة.
  • ه- وفاة احد افراد العائلة الذين يستحق عنهم العلاوة.

ويسرى هذا الحكم اعتبارا اول الشهر التالى لتاريخ تحقق سببه.

مادة 129 

يوقف صرف العلاوة في حالة وقف الموظف عن العمل، ويتبع في شانها ما يتبع بشأن المرتب.

ويكون صرف العلاوة فى جميع الاحوال مرتبطا بالمرتب وجودا او عدما وبنسبته.

مادة 130 

كل موظف يقدم بيانات غير صحيحة يترتب عليها صرف علاوة عائلة بدون وجه حق او يتخلف عن تقديمها، يخصم من مرتبه او مما يكون مستحقا له او للمستحقين عنه من مال التأمين او المكافأة او التعويض، ما حصل عليه من زيادة فضلا عن العقوبات التأديبية الاخرى وذلك مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية.

الباب الخامس علاوة المبيت ومصاريف الانتقال وأنظمة السفر

الفصل الأول علاوة المبيت

مادة 131 

للموظف الحق فى علاوة مبيت مقابل النفقات الضرورية التي يتكبدها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمى فى عمل يكلف بادائه وفقا لما يصدر اليه من تعليمات خارج مقر عمله الرسمى، وذلك طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية.

وتحدد فئات علاوة المبيت سواء فى داخل البلاد او خارجها بقرار من مجلس ادارة البنك.

مادة 132 

تستحق علاوة المبيت عن كل يوم يقضيه الموظف خارج مقر عمله الرسمي في مهمة رسمية، وذلك اذا لم تتيسر عودته الى مقر عمله في نفس اليوم او كانت نفقات تلك العودة تزيد على قيمة العلاوة المستحقة، او كانت العودة والذهاب من جديد يترتب عليها الإخلال بمصالح البنك او كانت طبيعة المهمة تستوجب بقاء الموظف أو مبيته حتى انتهائها.

ويقدر باليوم مدة من الزمن تساوى اربعا وعشرون ساعة تبدأ من الوقت الذي يغادر فيه الموظف مقر عمله قاصدا مكان مهمته الرسمية او العكس.

مادة 133 

تستحق علاوة المبيت كاملة اذا لم تتجاوز مدة الغياب المتصلة خمسة عشر يوما داخل ليبيا وثلاثين يوما خارجها.

و تخفض في قيمة العلاوة بنسبة الربع متى زادت المدة على هذا القدر.

مادة 134 

وتخفض القيمة قيمة العلاوة الى الثلث اذا قدم البنك الى الموظف المسكن والطعام دون مقابل.

وتخفض القيمة الى الثلثين اذا قدم البنك الى الموظف المسكن وحده او الطعام وحده، او كانت المهمة الرسمية فى المكان الذى ينتمى اليه الموظف اصلا او كان يقيم فيه عادة قبل تعيينه.

وتسرى احكام هذه المادة في الاحوال التي يكون فيها الموظف ضيفا على الجهة الموفد اليها، وتكون الضيافة شاملة للمسكن والطعام او مقصورة على أحدهما.

مادة 135 

يحق للموظف الذى يصيبه مرض اثناء قيامه بمهمة رسمية خارج مقر عمله الرسمى ان يتقاضى علاوة المبيت خلال المدة التي يقضيها عاجزا عن القيام بعمله بشرط تقديم شهادة من طبيب يعتمده البنك او القنصلية الليبية في الخارج.

حسب الاحوال، والا يكون المرض ناشئا عن قصد او اهمال.

و تستحق علاوة المبيت اذا اقام الموظف خلال مدة مرضه فى مستشفى او مصحة زود فيها بالطعام والعلاج والمبيت مجانا او على نفقة البنك او اية جهة حكومية اخرى.

وعند استئنافه أعمال مهمته الرسمية لا يعتبر انه بدأها من جديد بل تسرى عليها احكام التخفيض المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة 136 

لا يجوز ان تجاوز مدة المهمة ثلاثين يوما متتالية داخل ليبيا الا بموافقة المدير العام.

ولا تستحق علاوة المبيت لمدة تزيد على 120 يوما متتالية او متقطعة خلال السنة الواحدة، سواء داخل ليبيا او خارجها، إلا بموافقة المدير العام.

مادة 137 

تخفض قيمة علاوة المبيت بواقع الربع اذا كان الموظف موفدا في مهمة رسمية خارج ليبيا وكانت الجهة الموفد اليها كائنة فى الدولة التي ينتمي اليها اصلا.

مادة 138 

يستحق الموظف الموفد في بعثة تدريبية او دراسية خارج مكان عمله على نفقة البنك العلاوة المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط المقررة فيها.

ولا تستحق تلك العلاوة اذا تكفلت اى جهة اخرى غير البنك بتكاليف دراسته او تدريبه طوال مدة البعثة.

الفصل الثاني مصاريف الانتقال

مادة 139 

ينتقل الموظف وعائلته التي يستحق عنها علاوة العائلة ومتاعة على نفقة البنك الاحوال الاتية:

  • أ- التعيين فى خدمة البنك لاول مرة في غير مكان اقامته العادية.
  • ب- النقل من جهة الى اخرى متى كان النقل دون طلب من الموظف.
  • ج- انتهاء الخدمة لاسباب غير الاستقالة او فقد الجنسية الليبية او العزل او الحكم عليه في جريمة يترتب عليها انهاء خدمته.

مادة 140 

يحق للموظف في الاحوال السابقة ان يسترد النفقات الفعلية التي يتكبدها في سبيل سفره وعائلته، اذا لم يتمكن البنك من تدبير وسيلة السفر بشرط ان يقدم المستندات اللازمة لاثبات هذه النفقات.

مادة 141 

يحق للموظف ان ينقل في احدى وسائل النقل التي يهيئها البنك او على نفقة البنك، متاعه وعائلته بشرط ألا يزيد وزن المتاع داخل ليبيا عن 6- طن لاصحاب الدرجات الخاصة والاولى والثانية وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن الف جنيه في السنة-4- طن لاصحاب الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن 700 جنيه في السنة طن لاصحاب الدرجات من الثامنة الى السادسة ولغيرهم من باقى موظفي البنك. 

مادة 142

يحق للموظف استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل حزم اثاثه وامتعته ومواجهة نفقات اصلاح ما قد يطرأ عليها خلال النقل من عطب او تلف طبقا للفئات الاتية: 

  • 30 جنيها لاصحاب الدرجات الخاصة والاولى والثانية وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن الف جنيه في السنة.
  • 20 جنيها لاصحاب الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن 700 جنيه في السنة.
  •  10 جنيهات لاصحاب الدرجات الثامنة الى السادسة وغيرهم من باقي موظفي البنك.

الفصل الثالث أنظمة السفر

مادة 143 

يحق للموظف المنقول من جهة الى اخرى ولعائلته، وللموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله الرسمى استعمال وسائل النقل الاتية على نفقة البنك:

اولا:-

  • أ- سيارة الركاب الخاصة المملوكة للبنك لاصحاب الدرجات الخاصة والاولى والثانية وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن الف جنيه في السنة.
  • ب- سيارة لاندروفر او جيب او سيارة الاتوبيس العمومية لاصحاب الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن 700 جنيه في السنة.
  • ج- سيارة الاتوبيس او اية سيارة نقل اخرى لغير هؤلاء من باقي موظفي البنك.

ثانيا:- 

  • أ- الطائرة لاصحاب الدرجات الخاصة والاولى والثانية وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن الف جنيه في السنة.
  • ب- الباخرة بالدرجة الاولى لمن يحق لهم السفر بالطائرة والباخرة بالدرجة الثانية لاصحاب الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن 700 جنيه في السنة. الباخرة بالدرجة الثانية لغير هؤلاء من باقي موظفي البنك
  • ج- سيارة الركاب الخاصة المملوكة للبنك لاصحاب الدرجات الخاصة والاولى والثانية وللموظفين غير الليبيين الذين لا يقل مرتبهم عن الف جنيه في السنة.
  • د- السيارة العمومية او اية سيارة نقل لغير هؤلاء من باقي موظفى البنك.

الباب السادس الإسكان

مادة 144

يقوم البنك حسب تقديره بإعداد مساكن خاصة لموظفيه المتزوجين او الذين يعولون اولادا، او يمنحهم علاوة سكن في الحالتين الاتيتين:

  • اولااذا كان الموظف من غير الليبيين ذوى الاقامة الدائمة في ليبيا يجوز ان تجاوز علاوة السكن في هذه الحالة خمس المرتب، مع مراعاة شروط العقد المبرم معه.
  • ثانيااذا كان الموظف يعمل باحد فروع البنك او باحد مراكزه الرئيسية في جهة غير الجهة التي يوجد بها محل اقامته العادي

وتمنح علاوة السكن في هذه الحالة طبقا للأسس التالية: 

  • 15 جنيها شهريا لموظفى الدرجتين الخاصة والأولى.
  • 12 جنيها شهريا لموظفى الدرجتين الثانية والثالثة.
  • 9 جنيهات شهريا لموظفى الدرجتين الرابعة والخامسة.
  • 6 جنيهات شهريا لموظفى الدرجتين السادسة والسابعة·
  • 4 جنيهات شهريا لموظفى الدرجة الثامنة او للموظفين غير المصنفين.

مادة 145 

في حالة قيام البنك بإعداد مسكن خاص للموظف يخصم من راتبه نسبة مئوية قدرها 6% ستة فى المائة شهريا مقابل أجرة السكن.

مادة 146 

يجوز ان يقوم البنك بناء على طلب الموظف بتزويد السكن المعد له بالاثاث الخشبي او المعدنى اللازم لغرف النوم والجلوس والاكل والمطبخ ويخصم من راتب الموظف اجرة سنوية قدرها 12 ½ ٪ من قيمة الاثاث على اقساط شهرية.

الباب السابع العلاج الطبي

مادة 147 

يكون للموظف ولافراد عائلته الذين يستحق عنهم علاوة العائلة ولوالده ووالدته متى تثبت انه العائل الوحيد لهما حق العلاج الطبي المجاني على اختلاف أنواعه في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، وصرف الادوية التي تقدرها الجهة المختصة.

وفي حالة عدم توافر الادوية المقررة بواسطة الجهة الطبية المختصة في المستشفيات والمستوصفات الحكومية فيجوز صرف قيمة تلك الادوية بقرار من مدير عام البنك.

مادة 148 

يكون علاج الموظف وأفراد عائلته بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية على الوجه التالي: 

  • الدرجة الاولى لموظفى الدرجات الخاصة والاولى والثانية وللموظفين غير الليبيين الذين يتقاضون مرتبا لا يقل عن الف جنيه سنويا. الدرجة الثانية لموظفى الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وللموظفين غير الليبيين الذين يتقاضون مرتبا لا يقل عن 700 جنيه سنويا. 
  • الدرجة الثالثة لغير هؤلاء من الموظفين.

وإذا رغب الموظف في درجة اعلا من الدرجة المخصصة له فانه يتحمل الفرق بين الدرجتين في نفقات العلاج.

مادة 149 

للموظف الذى يصاب بجرح او بمرض بسبب تأدية وظيفته الحق في ان يعالج مجانا في المستشفى الحكومي الذي يختاره بالدرجة الاولى بالنسبة الى موظفى الدرجة السادسة فما فوقها وللموظفين غير الليبيين الذين يتقاضون مرتبا لا يقل عن 700 جنيها سنويا و بالدرجة الثانية بالنسبة الى باقي الموظفين مع صرف الادوية التي يقررها له المستشفى او الاطباء المعالجون واذا لم يوجد للموظف مكان في المستشفى الحكومي الذي يختاره او كان العلاج يحتاج الى طبيب خاص لايتوافر فى المستشفى الحكومي، كان له الحق في العلاج فى اى مستشفى اخر استرداد مصروفات العلاج الفعلية ويكون للموظف الذي لا يرغب في معالجة نفسه بالمستشفى الحكومي استرداد مصروفات العلاج الفعلى او ما يعادل نفقات علاجه بالمستشفى الحكومي ايها أقل.

مادة 150 

ترد للموظف الذي يصاب بجرح او بمرض بسبب تادية الوظيفة علاوة على المصروفات المشار إليها في المادة السابقة، المبالغ الآتية:

  • أ- ثمن الادوية اللازمة للعلاج سواء ما قرره اطباء المستشفى الحكومي او ماقام الموظف بشرائه من الخارج لعدم توافرها فى المستشفى او التي تكون لازمة لعلاج الموظف خارج المستشفى.
  • ب- اتعاب الطبيب الاخصائى الذى يتولى علاج الموظف اذا خلا المستشفى الحكومي من مثيل له.
  • ج- اتعاب الطبيب الخارجى الذى يتولى علاج الموظف اذا كانت الاصابة او المرض لا تستوجب البقاء في المستشفى.
  • د- نفقات العلاج الذي يتعذر اجراؤه في ليبيا وتوصى الجهة الطبية المختصة بإجرائه في الخارج·

مادة 151 

ترد الى الموظف المصاب بجرح او بمرض بسبب تادية الوظيفة المبالغ التي صرفها على العلاج دون انتظار انتهاء مدته، وذلك بناء على طلبه، ويسوى حساب هذه المبالغ تسوية مؤقتة الى حين انتهاء العلاج و اقرار التسوية النهائية.

مادة 152 

على الموظف ان يقدم طلب استرداد مصروفات العلاج خلال الشهر التالى لشفائه من اصابته او مرضه مدعما بالأسانيد المثبتة لذلك وإلا سقط حقه في الاسترداد ما يكن التاخير في تقديم طلب الاسترداد لسبب خارج عن ارادته يقبله مدير عام البنك.

جدول الدرجات والمرتبات

جدول الدرجات والمرتبات للموظفين المصنفين
الفئةالدرجةالمرتب جنيه سنوياًالعلاوة جنيه سنوياًالحد الأدنى للترقية إلى الفئة الأعلى سنوات
الأولى1200017003
2170013004
3120010006
4100010
580010
670010
الثانية15304304
24053606
33403006
42602006
52006
الخاصةأ3603156
ب2402106
ج1806
جدول الفئات والدرجات والمرتبات للموظفين غير المصنفين
الفئةالدرجةالمرتب جنيه سنوياًالعلاوة جنيه سنوياًالحد الأدنى للترقية إلى الفئة الأعلى سنوات
المباشرونالأولى240126
الثانية150126
الثالثة120126
السائقونالأولى360124
الثانية300126
عمال التليفون240126