قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية من الصف الرابع إلى الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي ومن الصف الأول إلى الصف الثالث من مرحلة التعليم الثانوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، ويـلغي كـل حكم يخالف أحكامه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً