قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

نشر في

قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم

وزير التربية والتعليم 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار وزير التربية والتعليم 650 لـسنه 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لـسنه 2021 م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية رقم . 894.1.15. المؤرخ في 2022.12.18 م.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية من الصف الرابع إلى الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي ومن الصف الأول إلى الصف الثالث من مرحلة التعليم الثانوي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، ويـلغي كـل حكم يخالف أحكامه.

  • د.موسى محمد المقريف 
  • وزير التربية والتعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.