أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 209 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

نشر في

قرار رقم 209 لسنة 2024 م بشأن الإذن ببدء الإجراءات السابقة للتعاقد 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب / مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 184 المؤرخ في 2024/04/07م. 
  • وعلى كتاب / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مديرية أمن مسلاتة. 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 19 شوال 1445 هـ 
  • الموافق: 28 أبريل 2024 م