أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 209 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمر شعبي أساسي

10 ديسمبر 2002

قرار رقم 209 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمر شعبي أساسي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و…بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى تعميم أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1369 و.ر بشأن أراضي المجتمع.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 25 لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية سبها المؤتمر الشعبي الأساسي مسيرة 5 اكتوبر وتكون حدوده الإدارية علي النحو التالي:-

  • شمالاً: المؤتمر الشعبي الأساسي المهدية، والمؤتمر الشعبي الأساسي سكرة.
  • شرقاً: المؤتمر الشعبي الأساسي 2 مارس 
  • غرباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الجديد
  • جنوباً: المؤتمر الشعبي الأساسي القرضة، والمؤتمر الشعبي الأساسي دار معمر

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • بتاريخ: 6/ شوال
  • الموافق: 10/ الكانون 1370 و.ر