أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

30 مايو 1996

قرار رقم 205 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام.

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة العطاءات بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية على النحو الآتي:

  1. الأخ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً.
  2. الأخ الكاتب العام للشئون الفنية باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – أميناً مساعداً.
  3. الأخ المراقب المالي العام – عضواً.
  4. الأخ مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة – عضواً ومقرراً.
  5. الأخ أمين مكتب الشؤون القانونية – مقرراً.
  6. مندوب الجهة طالبة التعاقد أو صاحبة المشروع – عضواً.

مادة 2
تمارس لجنة العطاءات المشار إليها اختصاصاتها طبقاً لأحكام لائحة العقود.

مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 محرم
  • الموافق 30 من شهر الماء 1425 م
  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية