قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 203 لسنة 2022 ميلادية بشأن عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمل وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1443ه/ 2022 م، أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال، وعطلة عيد العمل يوم الأحد الموافق 2022/05/1 م في جميع المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يكون يوم الخميس الموافق 2022/05/05 م إجازة للموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.