أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

نشر في

قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب

وزير العدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:-

  1. المستشار: الشريف علي الأزهري < رئيساً
  2. المستشار: توفيق ناصر الجرنازي < عضواً
  3. المستشار: ابراهيم العجيلي عاشور < عضواً
  4. الأستاذ: نوري عبد الله عبد العاطي < عضواً
  5. الأستاذ: محمد مفتاح حمودة < عضواً ومقرراً

مادة 2

تمارس اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المستشار علي أحميدة عاشور
  • وزير العدل
  • الموافق 12/5/2012م