أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

نشر في

قرار رقم 202 لسنة 1981 م بشأن تعديل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 رمضان 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1977م بإنشاء مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي،

قررت

مادة 1

تعدل تسمية مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه إلى مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 ربيع الآخر 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 فبراير 1981م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.