قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

صدر القرار الآتي

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:-

1السيد، عبدالناصر بشير بن نافععضو مجلس النواب
2السيد، جلال صالح عبدالسلام عضو مجلس النواب
3السيد، محمد علي عبدالله امدور عضو مجلس النواب

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهمة إتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما يضمن تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه تنفيذاً صحيحاً.

المادة 3

على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب تقريراً تفصيلياً بـأعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه تنفيذه.

  • رئيس مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.