قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:-
1 | السيد، عبدالناصر بشير بن نافع | عضو مجلس النواب |
2 | السيد، جلال صالح عبدالسلام | عضو مجلس النواب |
3 | السيد، محمد علي عبدالله امدور | عضو مجلس النواب |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهمة إتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما يضمن تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه تنفيذاً صحيحاً.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب تقريراً تفصيلياً بـأعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً