قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
ت. | الاسـم | ت. | الاسـم |
1 | صلاح فضل الميري فضل | 2 | أحمد حسن جليد إبراهيم |
مادة 2
تقيد السيدة/ هناء رجب عثمـان المرتضى، محـرر عقـود مسـاعد مكتـب السيد/ عبـد السلام هاشـم محمد محرر عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً