قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.

قـرر

مادة 1

ت.الاسـم ت.الاسـم
1صلاح فضل الميري فضل2أحمد حسن جليد إبراهيم

مادة 2

تقيد السيدة/ هناء رجب عثمـان المرتضى، محـرر عقـود مسـاعد مكتـب السيد/ عبـد السلام هاشـم محمد محرر عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
  • الموافق 6/رجب/1433 هجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.