قرار رقم 20 لسنة 2006 م باعتماد البرنامج التنفيذي الإسكاني
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعتمد البرنامج التنفيذي الإسكاني على النحو المرفق بهذا القرار، بعدد [ 315,000 ] ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات اعتبارا من العام 2006 مسيحي.
مادة 2
يعتمد مبلغ مالي قدره 3300 ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار من مخصصات البنية الأساسية ميزانية التحول لتنفيذ الوحدات السكنية المعتمدة ضمن البرنامج التنفيذي الإسكاني للعام 2006 مسيحي.
مادة 3
على الجهات المكلفة بتنفيذ البرنامج التنفيذي الإسكاني تزويد الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية بكافة البيانات والمعلومات حول تنفيذها للمشروعات في إطار البرنامج المذكور.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.
البرنامج التنفيذي الإسكاني المعتمد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم [20] لسنة 1374 و.را 2006 مسيحي
تقديم
في إطار تفعيل تنفيذ السياسة الإسكانية التي أقرها مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي [ الثاني ] لسنة 1371 و.ر، والتي تهدف إلى تغطية العجز التراكمي في الوحدات السكنية، حيث شرع في اتخاذ جملة من الخطوات تستهدف تحقيق ذلك منها قرار مجلس التخطيط العام رقم 4 لسنة 1371 و.ر 2003 مسيحي بشأن ضوابط توزيع مبلغ 1000 مليون دينار لتمويل مشروعات إنشاء الوحدات السكنية منها 250 مليون دينار لاستكمال الوحدات السكنية غير المستكملة، و750 مليون دينار لإنشاء وحدات سكنية جديدة، ويغطي ذلك كافة الشعبيات، كما أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم 20 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والحرفية، والذي حدد ضوابط الإقراض وكذلك سقف قيمة القرض بمبلغ 40 ألف دينار، وتم تكليف مصرف الادخار والاستثمار العقاري بتنفيذ عدد 100,000 قرض سكني نقدي فردي، و 60,000 وحدة سكنية إقراض عيني، كما كلف المصرف الزراعي بتنفيذ 12,693 وحدة سكنية، وبالتزامن مع ذلك تم إنشاء مشروع 50,000 وحدة سكنية، وكذلك مشروع 25,000 وحدة سكنية.وتستهدف جملة الخطوات المتخذة تنفيذ برنامج إسكاني متكامل يتم من خلاله معالجة العجز التراكمي في الوحدات السكنية خلال فترة 5 سنوات وفقا لما سيرد بيانه.مستهدفات برنامج الإسكان:
يستهدف البرنامج الإسكاني توفير وتنفيذ ما مجموعه 315 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف مدن وقرى الجماهيرية العظمى خلال الخمس سنوات القادمة لتحقيق الآتي:
كما يجري في ذات الوقت تنفيذ عدد 4696 وحدة سكنية للإسكان استثماري وفقا للجدول رقم 2 المرفق.أسس توزيع الوحدات السكنية بالبرنامج الإسكاني على الشعبيات تم توزيع الوحدات السكنية وفق الأسس والمعايير الآتية:
وتبعا لذلك تم تحديد عدد الوحدات السكنية بكل شعبية وفقا للجدول رقم 1 المرفق.التمويلات المالية اللازمة لبرنامج الإسكان:
تم تقدير القيمة التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج الإسكاني في حدود 12.5مليار دينار، وتم تقدير هذا المبلغ بمراعاة الأسعار السائدة بالسوق، وسقف الإقراض البالغ 40 ألف دينار للوحدة السكنية، ويوضح الجدول رقم 3 التدفقات النقدية المطلوبة سنويا اعتبارا من العام 2005 مسيحي وحتى العام 2010 مسیحی، بالاضافة إلى ما نسبته نحو 25% من إجمالي المبلغ المذكور لتغطية تنفيذ البنية التحتية يتم تحميلها على ميزانية التحول خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ البرنامج، وبذلك يصل المنيا الإجمالي إلى نحو 16 ملیار دینار.
الاحتياجات التقديرية من مواد البناء وسبل توفيرها: –
الإجراءات التي كلفت الشعبيات باتخاذها: –
كما كلفت مصلحة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من مخططات الجيل الثالث بما يمكن الشعبيات من توفير المواقع اللازمة لإقامة الوحدات السكنية المستهدفة بالبرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ برامج الإقراض والإسكان تتولى متابعة تنفيذ البرنامج الإسكامبر ومعالجة إي مشاكل أو صعوبات تعيق تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً