أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2002 م بإعادة تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2002 م بإعادة تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحتة التنفيذية. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 1-1 2107 بتاريخ 8/ 8/ 1369 و. ر 2001 ف.
  • وعلى ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و.ر. 
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 2/6/ 1370و.ر.

قررت 

مادة 1

يعاد تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تمارس الهيئة الاختصاصات المسندة لها، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.

مادة 3 

يكون مقر الهيئة ومركزها القانوني مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى جوز فتح فروع أو مكاتب للهيئة بالداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة اقتصاد والتجارة بناء على عرض من اللجنة الشعبية الهيئة، وبالخارج بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

تدار الهيئة بلجنة شعبية، تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية بالهيئة العمل على تحقيق الأهداف المسندة لها موجب القانون، ولها في سبيل ذلك مايلي: 

  • أ. دراسة واقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الأجنبي تنفيذاً للقانون، والإشراف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة من الهيئة. 
  • ب. النظر في طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، واقتراح القرارات المناسبة بشأنها، وإحالتها إلى الأمين المختص.
  • ج. التوصية بمنح إعفاءات أو تسهيلات أو مزايا أخرى لبعض المشاريع الاستثمارية الحيوية، أو التوصية بتجديدها لفترة أو لفترات زمنية أخرى.
  • د. النظر في طلبات المستثمرين بشأن تحويل الأرباح الموزعة إلى الخارج، وإصدار القرار المناسب بشأنها.
  • هـ. تلقي شكاوي المستثمرين أو تظلماتهم، والبت فيها.
  • و. النظر في طلبات المستثمرين المتعلقة بنقل ملكية المشروعات الاستثمارية كليا أو جزئياً.
  • ز. النظر في طلبات المستثمرين بشأن إعادة تحويل رأس مال المشاريع المستثمرة.
  • ح. دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها، كلما اقتضى الأمر، وإبداء المقترحات بشأن تطويرها.
  • ط. التنسيق مع الجهات الإدارية العامة، لتيسير إجراءات تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة من الهيئة.
  • ي. اعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للهيئة.
  • ك. إعداد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
  • ل. النظر في كل ماتكلف به من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في الجماهيرية العظمى.

مادة 6 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بإنشائها وتحديد تقسيماتها واختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 7 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.

مادة 8 

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه جميع أموالها، كما يكون لها حساب مصرفي لدى المصرف العربي الليبي الخارجي بإحدى العملات القابلة للتحويل.

مادة 9 

تتكون الموارد المالية للهيئة من: 

  • ما يخصص لها سنوياً من دعم بالميزانية العامة للدولة.
  • الهبات والوصايا التي تتلقاها وفقاً للقانون.

الرسوم التي تتحصل عليها مقابل الخدمات التي تقدمها للغير مثل:

  1. رسم التسجيل في السجل المعد بالهيئة.
  2. رسوم التراخيص التي تصدرها الهيئة.
  3. رسم طلب إحداث تعديلات على المشروع.
  4. رسم الحصول على مستخرج من السجل.
  5. رسم طلب تحويل الأرباح أو رأس المال.

ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم قرار من اللجنة الشعبية للهيئة بناء على عرض أمينها.

مادة 10 

يصدر باللوائح الإدارية والمالية للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، بناء على عرض اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله المشار إليهما.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ذو الحجة
  • الموافق 3/ 3/ 1370 و. ر 2002 ف