قرار رقم 2 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
1 | السيد، عبد السلام عبد الله إمحمد نصية | رئيساً للجنة |
2 | السيد، فهمي عبدالرحمن علي التواتي | عضواً |
3 | السيد، محمد موسى عبد الحميد دومة | عضواً |
4 | السيد، محمد بشير سعد الفيرس | عضواً |
5 | السيد، رمضان محمد محمد شمبش | عضواً |
6 | السيد، محمد الهادي علي بن خليل | عضواً |
7 | السيد، المهدي مسعود حسين الأعور | عضواً |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة مشروع قانون الدين العام وإبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل أقصاه يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 م أن تقدم إلى مجلس النواب الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً