قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:-
صدر القرار الآتي:-
مادة 1
تُشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:-
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقديم مشروع قانون العزل السياسي والإداري في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كلُّ حكم يخالفه، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً