قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 7, 2013
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتائج انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012م.في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ.2013/01/06م
صدر القرار الآتي:-
مادة 1
تُشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:-
- السيد، صلاح الدين بادي
- السيد، فوزي العقاب
- السيد، ناجي مختار علي
- السيدة، هاجر محمد القائد
- السيد، محمد خليل الزروق
- السيد، خالد عمار المشري
- السيد، محمد عبد القادر بيترو
- السيد، أكرم جنين
- السيدة، أمينة عمر المحجوب
- السيد، إبراهيم صهد
- السيد، عزالدين محمد يونس العوامي
- السيد، حسن الأمين
- السيد، محمد يونس المنفي
- السيد، موسى صالح
- السيد، إبراهيم حسن الغرياني
- السيد، محمد يونس التومي
- السيد، توفيق ابريك الشهيبي
- السيد، مسعود اعبيد الطاهر
- السيد، محمود الغرياني
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقديم مشروع قانون العزل السياسي والإداري في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كلُّ حكم يخالفه، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- يوم/الاثنين
- بتاريخ:25/صفر/1434ه.
- 2013/01/7
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
-
قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية
-
مشروع قانون رقم 00 بشأن منظمات المجتمع المدني
-
قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 110 لسنة 2020 م باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1061 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1605 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدنى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
القرار رقم 2016/1 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية
اترك تعليقاً