أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتائج انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012م.في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ.2013/01/06م

صدر القرار الآتي:-

مادة 1

تُشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:-

  1. السيد، صلاح الدين بادي
  2. السيد، فوزي العقاب
  3. السيد، ناجي مختار علي
  4. السيدة، هاجر محمد القائد
  5. السيد، محمد خليل الزروق
  6. السيد، خالد عمار المشري
  7. السيد،  محمد عبد القادر بيترو
  8. السيد،  أكرم جنين
  9. السيدة، أمينة عمر المحجوب
  10. السيد،  إبراهيم صهد
  11. السيد، عزالدين محمد يونس العوامي
  12. السيد، حسن الأمين
  13. السيد، محمد يونس المنفي
  14. السيد،  موسى صالح
  15. السيد، إبراهيم حسن الغرياني
  16. السيد، محمد يونس التومي
  17. السيد، توفيق ابريك الشهيبي
  18. السيد، مسعود اعبيد الطاهر
  19. السيد، محمود الغرياني

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقديم مشروع قانون العزل السياسي والإداري في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كلُّ حكم يخالفه، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • يوم/الاثنين
  • بتاريخ:25/صفر/1434ه.
  • 2013/01/7

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.