أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

24 نوفمبر 1995

قرار رقم 2 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود

  • بعد الاطلاع على قانون رقم 2/ 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية رقم 8/ 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من محررى العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الاشخاص الآتية اسماؤهم:

1.سالم علي الكوت11.أبوبكر أحمد العالم
2.كمال ميلود اللافي12.عبدالباسط صوم العام 
3.علي الشيخ عواد13.سليمان محمد الشماخى
4.عبدالكريم محمد عكاشة14.نورالدين الفرجاني
5.مصطفى محمد العروسي15.الصادق أبوعائشة كشير
6.فتحي خليفة أبوحلالة16.بحرى غيث محمد
7.عزالدين أبوراوي17.الهادي عمر عياد
8.محمد ميلود أبوظهير18.الهادي إبراهيم السني المنتصر
9.محمد عثمان عرعاره19.يوسف مصطفى جبيرة
10.العارف علي الشاوش

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • صدر بتاريخ 1425/11/24م
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام