قرار رقم 2 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 1981
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 2 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 2 في 28 من شهر يناير سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 81/2 م.
الى:
- كوريت انستيتوت فورسيانتفيك ريشيرس.
- تكنولوجي انترناشيونال كوربوريشن.
العنوان:
- الشويخ، شارع الجاحظ / الكويت.
- ص.ب 13457، مدينة اورلاندو، ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الامريكية.
عن اختراع بتسمية: طريقة و نظام التركيب اللغات العربية والفارسية بخمسة أجزاء شفرية.
اسم المخترع: خالد م. دیاب، مهندس امریکی.
عنوانه: ص.ب 13457 مدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا / امریکا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زاید.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.