أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 2 في 28 من شهر يناير سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/2 م.

الى: 

  1. كوريت انستيتوت فورسيانتفيك ريشيرس.
  2. تكنولوجي انترناشيونال كوربوريشن.

العنوان:

  1. الشويخ، شارع الجاحظ / الكويت.
  2. ص.ب 13457، مدينة اورلاندو، ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الامريكية. 

عن اختراع بتسمية: طريقة و نظام التركيب اللغات العربية والفارسية بخمسة أجزاء شفرية.

اسم المخترع: خالد م. دیاب، مهندس امریکی. 

عنوانه: ص.ب 13457 مدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا / امریکا. 

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زاید. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.