قرار رقم 198 لسنة 83 م بقواعد نظام حوافز العمل مقابل الإنتاج فى أعمال المناولة بالموانئ البحرية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 27, 1983
-
رقم الإصدار:198
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 198 لسنة 83 م بقواعد نظام حوافز العمل مقابل الإنتاج فى أعمال المناولة بالموانئ البحرية
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 91/92 من وفاة الرسول الموافق 1982 والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثامن من الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأولى 1392 من وفاة الرسول الموافق 17 إلى 27 فبراير 1983.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون العمل.
- وعلى القانون رقم 15/81 بشأن المرتبات للعاملين الوطنية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وقراراته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1983 بشأن ضوابط الاستغناء عن العمالة الأجنبية المستخدمة فى الموانئ البحرية.
- وبناء على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري
قررت
مادة 1
تعريفات
فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:
- المنتج من يعمل في المناولة.
- المنتج المتفرغ من يعمل فى المناولة بصفة مستمرة ويتبع وظيفيا إدارة الميناء.
- المناولة عملية تفريغ البضائع والحاويات وشحنها من وعلى أسطح السفن والأرصفة والعنابر والمخازن والساحات وعدها وفرزها والأعمال المكملة لذلك.
- البضائع الخطرة هي البضائع التي تعطيها إدارة الميناء وصف البضائع الخطرة وفق أحكام القانون
- غرفة المناولة عدد من المنتجين يشكل منهم فريق يتولى عملياً مناولة معينة تعهد بها إليهم إدارة الميناء بما في ذلك العدادين والمفرزين الذين ترى إدارة الميناء تضمينهم للغرفة.
- المرتب اليومي جزء المرتب المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 15/ 81 المشار إليه أعلاه والمستحق عن يوم عمل واحد محسوباً على أساس المرتب السنوي مقسوماً على عدد أيام السنة.
- التعويض اليومي مبلغ يساوي المرتب السنوي محسوبا على أساس أول مربوط الدرجة الأولى مقسوماً على عدد أيام السنة.
- هذا النظام نظام الحوافز مقابل الإنتاج موضوع هذا القرار.
- الطن الطن الو زنى أو القياس أيهما أكبر.
مادة 2
نطاق التطبيق تطبق أحكام هذا القرار على عمليات المناولة التي ترى إدارة الميناء إخضاعها لأحكام هذا النظام والتي تتولاها فرق المناولة.
مادة 3
المقابل المالي تستحق فرق المناولة المقابل المالي المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا القرار وتوزع على منتجي الفرقة وفق النسب التي تضعها إدارة الميناء.وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المستحق فى نهاية يوم عمل لكل منتج وفق أحكام هذا النظام عن المرتب اليومي بالنسبة للمنتجين المتفرغين وعن التعويض اليومي بالنسبة لغيرهم ما لم يكن سبب ذلك راجعاً إلى تقصير أو إهمال المنتج
مادة 4
حق الاختيار يكون للمنتج المتفرغ حق الاختيار في العمل بموجب هذا النظام أو وفق وضعه الوظيفي الأصلي , ولا يؤثر قبوله العمل بموجب هذا النظام على حقوقه الوظيفية الأخرى.
مادة 5
طبيعة الاتفاق يمثل الاتفاق بين إدارة الميناء وفرقة مناولة عقداً ملزماً للجانبين فيما اتفق عليه وتسرى فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدني.يمثل الاتفاق مع المنتج من غير المنتجين المتفرغين للعمل وموضعه.
مادة 6
المقابل المادي عن مناولة البضائع
أولاً: البضائع الخطرة: 2000 درهم عن الطن.
ثانياً: البضائع غير المحزمة.
- الأسمنت / الجير / المواد المثلجة وما في حكمها 1750 درهم عن الطن.
- البضائع المعبأة في أكياس على اختلاف أنواعها والصناديق الخشبية وصناديق الورق المقوى 1600 درهم عن الطن.
- البضائع من غير الخطرة المعبأة في براميل 1300 درهم عن الطن.
- التراب والمرمر المجروس المفرغ إليه 900 درهم عن الطن.
- التراب أو المرمر المجروس المفرغ يدوياً 1600 درهم عن الطن.
- البضائع العامة من غير المذكور أعلاه 1400 درهم عن الطن.
ثالثاً: البضائع المحرمة
- الأكياس بمختلف أنواعها والبضائع العامة وما في حكمها 1200 درهم عن الطن ويضاف 0250 درهم في حالة سوء التخزين
- الحديد ما عدا ما هو مذكور في لنبدد أدناه 1100 درهم عن الطن.
- الخشب والبلاط والأنابيب 1000 درهم عن الطن.
- الرخام وصفائح الحديد والترنيت 0900 درهم عن الطن.
- أكياس الأسمنت ذات الشحنة الواحدة 0800 درهم عن الطن.
رابعاً: الحيوانات الحية
- أ- الأبقار والإبل 300 درهم عن الرأس.
- ب- الأغنام والماعز 70 درهم عن الرأس.
خامساً: الحاويات المحملة أو التي يعاد تحميلها على سفن البضائع العامة
سادساً: التسليم في الساحات والمخازن
- يستحق مقابل تسليم البضائع في الساحات والمخازن للمستلم مبلغ 200 درهم.
- عن الطن بما في ذلك حساب الآليات.
مادة 7
ساعات العمل يجب ألا تقل عدد ساعات عمل فرقة المناولة المعهود إليها بمناولة كمية معينة من البضائع عن عدد ساعات ومدة الدوام الرسمي إلا إذا أنجزت فرقة المناولة كامل العمل المعهود إليها به.
مادة 8
التقصير المناولة فى حالة تقصير منتجي فرقة المناولة فى إنهاء مناولة كامل البضائع المعهود بها إليها في الإدارة الميناء مناولتها على حساب فرقة المناولة وفق تقديرها المطلق.
مادة 9
أحكام عامة
- تكون فرقة المناولة مسؤولية عن سلامة البضائع التي تتولى مناولتها وعليها التزام جانب الدقة والحذر وعلى المنتجين الحرص على حسن معاملة الزملاء والمشرفين وتنفيذ تعليمات ادارة الميناء بكل دقة.
- لادارة الميناء أوسع السلطات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عمليات المناولة وفق أحكام القانون وكذلك تحديد ما تم مناولته من بضائع وفق أحكام هذا النظام وتكون قرارات إدارة الميناء فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار نهائية.
- لا يخل تطبيق هذا النظام بإحكام لائحة مناولة البضائع على السفن والأرصفة في الموانئ ولا نظام البحرية المنشآت الملاحية بممارسة أعمال المناولة فى الموانئ وفق قراراتها التنظيمية.
مادة 10
يدخل هذا النظام حيز التطبيق اعتباراً من 1/5/1983 وعلى الجهات المعنية والموانئ البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه فور العمل بهذا القرار
مادة11
صدر هذا القرار بتاريخ 14 رجب 1392 الموافق 27 أبريل 1983 ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل البحري
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً