قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 مارس 2022
- الرقم: 194
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الحرس البلدي
قرار رقم 194 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابط التابع لجهاز الحرس البلدي مقدم رافع بلعيد أبوبكر يونس، ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 1345 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن باستخدام الايصال رقم 2 في الحملات الوطنية وتقرير حكم بشأنها
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 41 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي
-
قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتقرير أحكام في بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي
-
قرار رقم 149 لسنة 2006 م.بإنشاء جهاز الحرس البلدي
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي
-
قانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي
-
قرار لسنة 1974 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي
اترك تعليقاً