قرار رقم 193 لسنة 2000 م بشأن ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أبريل 2000
- رقم التشريع: 193
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
-
193-2000-DEC-GPC
قرار رقم 193 لسنة 2000 م بشأن ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 إفرنجي، بشأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي، في شأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1980 افرنجي في شأن نظام تراخيص الاستيراد الخاصة بتنفيذ مشروعات خطة التحول المتعاقد على تنفيذها مع جهات أجنبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 242 لسنة 1429 ميلادية، بتقرير بعض الاحكام في شأن استيراد وتوزيع السلع.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 130 لسنة 1430 ميلادية، ينقل تبعية مكاتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد، وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازي بتاريخ 26 – 27/ 3/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تقوم مكاتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد بالشعبيات بإصدار تراخيص التصدير والاستيراد وفقاً لأحكام هذا القرار، على ان تتقيد بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
مادة 2
تتولى المكاتب المشار اليها اعداد وتحليل إحصائيات وبيانات الصادرات والواردات من واقع الرخص الممنوحة وإحالة تقارير شهرية عنها الى اللجنة الشعبية العامة، على ان تشمل هذه التقارير بيانات عن الطلبات المرفوضة وأسباب رفضها.
مادة 3
تتولى مكاتب التصدير والاستيراد بالشعبيات فتح ملفات للمتعاملين كل حسب نطاقه الإداري تتضمن الآتي:-
- أن يكون طالب الترخيص مؤسساً تأسيساً صحيحاً وفقاً للتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.
- أن يكون ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول بالنسبة للجهات التي تتطلب التشريعات حصولها عليه موضحاً فيه نوع النشاط الذي يزاوله.
- تقديم مستخرج حديث من السجل التجارى.
- تقديم إفادة باستمرارية طالب الترخيص بالمزاولة الفعلية للمهنة من أمين اللجنة الشعبية المختص بالشعبية وتستثنى من ذلك الشركات العامة.
- ويتم تجديد هذه المستندات سنوياً أو كلما طلب من صاحب الشأن ذلك.
مادة 4
على المكاتب الرجوع إلى هذه الملفات عند النظر في طلبات التراخيص وعليها تسجيل بيانات جميع الرخص الممنوحة أولاً بأول في صفحة الوقائع بملف طالب الترخيص.
مادة 5
تستلم طلبات الحصول على تراخيص التصدير والاستيراد مستوفية لجميع المستندات من قبل المكتب الذي يقع فيه مقر طالب الترخيص مقابل إيصال مالي يوضح فيه تاريخ استلام الطلب وبيان بالمرفقات المقدمة، وعليه البت في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم الموافقة تبين الأسباب كتابياً لطالب الترخيص.
الفصل الثاني في تراخيص التصدير
مادة 6
تمنح المكاتب تراخيص التصدير على النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار وذلك في الأغراض التالية: –
- أ- التصدير لأغراض المتاجرة.
- ب- التصدير المؤقت.
- ج- إعادة التصدير
- د- التصدير لغرض تقديم العينات والمشاركة في المعارض.
مادة 7
تقدم طلبات تراخيص التصدير على النموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار ويجب أن يتضمن البيانات التالية: –
- اسم المصدر ولقبه وعنوانه بالكامل ومهنته.
- رقم القيد في سجل المصدرين.
- اسم المصدر إليه وعنوانه بالكامل.
- البلد المصدر إليه.
- نوع عملية التصدير تصدير لغرض المتاجرة – تصدير مؤقت – إعادة تصدير – تصدير عينات.
- مركز جمرك خروج البضاعة المصدرة.
- واسطة التصدير برا – بحرا – جوا.
- نوع وأوصاف السلعة المصدرة
- سعر الوحدة للسلعة المصدرة بالدينار وما يقابلها بالعملة الأجنبية.
- القيمة الإجمالية للسلعة المصدرة بالدينار وما يقابلها بالعملة الأجنبية.
- طريقة الدفع.
- تاريخ تقديم الطلب.
- توقيع توقيع المصدر.
مادة 8
يمنح ترخيص التصدير المؤقت للسلع بقصد التصنيع الجزئى او الكلى او بقصد الصيانة، بشرط تقديم ضمان مالي يعادل قيمة البضاعة المصدرة يفرج عنه بمجرد إرجاع السلعة، ويشترط لمنح هذا النوع من التراخيص تقديم المستندات التالية: –
- قائمة حساب المشتريات ويستثنى منها المصدر إذا كان منتجاً للسلعة.
- إفادة من مصلحة الجمارك باستلام الضمان المالي المطلوب.
مادة 9
يمنح ترخيص التصدير من أجل تقديم العينات إلى المستوردين بالخارج ومن أجل المشاركة فى المعارض فى حدود قيمة تتناسب والغرض من التصدير.
مادة 10
يجوز منح تراخيص إعادة التصدير للسلع المرفوضة بسبب عيوب فيها أو لمخالفة المواصفات بشرط تقديم تقرير فنى من جهة مختصة وإفادة بعدم تحويل قيمتها إلى الخارج.
الفصل الثالث في تراخيص الاستيراد
مادة 11
تتولى المكاتب منح تراخيص الاستيراد على النموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار وذلك للأغراض التالية: –
- الاستيراد لأغراض المتاجرة.
- الاستيراد لأغراض التشغيل.
- الاستيراد للاستعمال الشخصي.
- الاستيراد لغرض تنفيذ مشروعات عامة.
مادة 12
تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد مرفقة بالمستندات المطلوبة على النموذج رقم 4 المرفق بهذا القرار ويجب أن يتضمن البيانات التالية: –
- اسم المستورد ولقبه وعنوانه ومهنته.
- رقم القيد في سجل المستوردين.
- البلد المستورد منه.
- منشأ البضاعة.
- اسم الشركة المستورد منها.
- نوع عملية الاستيراد.
- مركز جمرك دخول البضاعة.
- واسطة الاستيراد برا – بحرا – جوا.
- نوع وأوصاف السلعة.
- كمية وقيمة السلعة بالدينار الليبى وما يقابلها بالعملة الأجنبية.
- طريقة الدفع.
- أية بيانات أخرى.
- تاريخ تقديم الطلب.
- توقيع مقدم الطلب.
مادة 13
تمنح تراخيص الاستيراد لغرض المتاجرة للمرخص لهم بمزاولة تجارة الجملة بعد تقديم المستندات المؤيدة وعلى الأخص مايلي: –
- عرض من المورد الخارجى يبين الكمية وسعر الوحدة والقيمة الإجمالية وأوصاف السلعة سارى المفعول لمدة لاتقل عن أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
- تعهد من المستورد بأن الأسعار المبينة فى العرض متمشية مع مستوى الأسعار في الأسواق الدولية.
مادة 14
تمنح تراخيص استيراد الآلات وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل والانتاج للمصانع والوحدات الإنتاجية العامة والمملكة والأهلية والوحدات الخدمية والجهات العامة والشركات الأهلية المساهمة بعد تقديم المستندات المبينة في المادة السابقة مع التعهد بعدم البيع لغير المنتجين.
مادة 15
يشترط في منح تراخيص الاستيراد للاستعمال الشخصي مايلي:
- أن تكون السلعة موضع طلب الاستيراد لغرض الاستعمال الشخصي لطالب الترخيص ولأسرته.
- إذا كانت السلع المطلوب استيرادها مواد بناء يشترط تقديم رخصة بناء سارية المفعول من الجهة المختصة.
- أن يكون لطالب الترخيص من غير المواطنين الليبيين عقد عمل ساري المفعول مع احدى الجهات العامة او الاهلية معتمداً من الجهة المختصة.
- أن يكون مقر إقامة طالب الترخيص واقعاً في النطاق الإداري الذي يغطيه عمل المكتب الذي يصدر الترخيص.
مادة 16
تمنح تراخيص استيراد المواد والمعدات للاجهزة والهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية التي تنفذ مشاريع عامة في الجماهيرية العظمى في حدود احتياجات هذه المشاريع.
الفصل الرابع أحكام عامة
مادة 17
تعد تراخيص الاستيراد والتصدير من أصل واربع صور يسلم الأصل لطالب الترخيص بعد توقيعه بالاستلام، وتحفظ الصورة الاولى لدى المكتب المانح للترخيص وترسل الصورة الثانية الى مصلحة الجمارك، والصورة الثالثة الى أمانة اللجنة الشعبية العامة، والرابعة الى ادارة الاقتصاد والتجارة بالشعبية التي يقع بها مقر طالب الترخيص.
مادة 18
يجب أن يحتوى الترخيص على قيمة وكمية البضاعة ويجوز التوريد على شحنات خلال مدة سريان الترخيص.
مادة 19
- أ- لايجوز بيع التراخيص او التنازل عنها للغير او التوكيل باستخدامها لأي شخص مهما كانت الأسباب، ويكون المرخص له بالاستيراد مسؤولاً عن البضائع المستوردة وفقاً للترخيص الممنوح له الى حين انتهاء إجراءات التخليص الجمركي.
- ب- يسرى الترخيص لمدة خمسة أشهر، ويجوز بناء على طلب المصدر او المستورد – بحسب الاحوال – تمديد الترخيص لمدة شهرين اخرين على النموذج رقم 5 ويشترط أن يقدم طلب التمديد على النموذج رقم 6 المرفق بهذا القرار قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص بأسبوع على الأقل ويتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذا التمديد.
- ج- يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة بالشعبية تمديد الترخيص لمدة أطول للمعدات والآلات الصناعية والزراعية بناء على طلب من المستورد.
- د- يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية لشعبية في حالات الضرورة أو حاجة المصلحة العامة إلغاء وسحب التراخيص الممنوحة أو تقصير المدد المنصوص عليها في التراخيص على أن يراعى في هذه الأحوال ما يكون قد ارتبط به صاحب الترخيص من التزامات.
مادة 20
تصدر تراخيص التصدير والاستيراد بتوقيع رئيس المكتب أو من ينوب عنه في حالة غيابه ويتم إيداع نماذج من توقيعات المخولين بالتوقيع على التراخيص وكذلك نماذج الأختام المستعملة بالمكاتب المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار لدى كل من مصلحة الجمارك، وإدارة الاقتصاد والتجارة بالشعبية المختصة والمصارف التجارية.
مادة 21
يراعى التقيد بالتشريعات النافذة والشروط والضوابط والتعليمات المنظمة للتصدير والاستيراد عند إصدار التراخيص ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 7/ محرم
- الموافق: 12/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
مكتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
رخصة تصدير رقم لسنة
نموذج رقم 1
رقم الطلب:
النشاط:
رقم الملف:
التاريخ:
- اسم المصدر ولقبه وعنوانه
- رقم القيد في سجل المصدرين….رقم القيد في السجل التجاري.
- منشأ السلعة
- منفذ خروج السلعة
- اسم المصدر إليه وعنوانه
- اسم البلد المصدر إليه
السلعة المرخص بتصديرها | الكمية | القيمة بالدينار الليبي | القيمة بالعملة الأجنبية | ||
الوحدة | المقدار | درهم | دينار | ||
الإجمالي |
- طريقة الدفع
- نوع العملة.
- نوع عملية التصدير……
- مدة سريان الترخيص من: \ \ إلى: \ \
أحكام عامة: –
- تخضع هذه الرخصة لكافة الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- سيكون المصدر عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة عدم تنفيذ أي شرط من شروط هذه الرخصة.
- يجب إرجاع الرخصة إلى المكتب الصادرة عنه في حالة إلغائها وعدم استعمالها.
الاسم:
التوقيع:
مكتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
طلب ترخيص تصدير
نموذج رقم 2
رقم الطلب:
رقم الترخيص:
تاريخ الترخيص:
اسم طالب الترخيص \/ مهنته
عنوانه// المدينة
اسم المصدر إليه
عنوانه// البلد/
منشأ السلع// مركز جمرك الخروج
نوع العملة/ طريقة الدفع – اعتمادات مستندية – مستندات برسم التحصيل – تحويل مباشر
نوع عملية التصدير/ – متاجرة – إعادة تصدير – تصدير مؤقت – عينات
السلعة المراد تصديرها | الوحدة | الكمية | القيمة بالدينار الليبي | القيمة بالعملة الأجنبية |
حرر هذا الطلب من قبلي بتاريخ// 14 ميلادية وأقر بأنه مطابق للحقيقة وأتعهد بالالتزام بالتشريعات النافذة.
اسم مقدم الطلب:
الصفة:
مكتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
رخصة استيراد رقم لسنة
نموذج رقم 3
رقم الطلب:
النشاط:
رقم الملف:
التاريخ:
- اسم المستورد ولقبه وعنوانه
- رقم القيد في سجل المستوردين.
- رقم القيد في السجل التجاري…………..
- اسم المصدر وعنوانه
- منشأ السلعة.
- مركز دخول السلعة
السلعة المرخص باستيرادها | الكمية | القيمة بالدينار الليبي | القيمة بالعملة الأجنبية | ||
الوحدة | المقدار | درهم | دينار | ||
الإجمالي |
- طريقة الدفع
- نوع العملة.
- نوع عملية الاستيراد
- مدة سريان الترخيص من: \ \ إلى: \ \
أحكام وملاحظات
- تخضع هذه الرخصة لكافة الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- سيكون المستورد عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة عدم تنفيذ أي شرط من شروط هذه الرخصة.
- يجب إرجاع الرخصة إلى المكاتب الصادرة منها في حالة إلغائها وعدم استعمالها.
الاسم:
التوقيع:
رقم التصريح الجمركي | نوع السلعة | الكمية | القيمة | الرصيد | التاريخ | المراجع |
بيان تحويل العملة
رقم الاعتماد | تاریخه | قيمته بالدينار الليبي | قيمته بالعملة الأجنبية |
لاستعمال المصارف
مكتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
طلب ترخيص استيراد
نموذج رقم 4
الطلب:
رقم الترخيص:
تاريخ الترخيص:
اسم طالب الترخيص/ مهنته/
عنوانه/ المدينة/
رقم القيد في سجل المستوردين/ رقم القيد في السجل التجاري\
اسم المصدر/
عنوانه// البلد/
اسم وكيل المصدر في الجماهيرية العظمى/
منشأ السلع/ مركز جمرك الدخول/
نوع العملة/ طريقة الدفع – اعتمادات مستندية – مستندات برسم التحصيل – تحويل مباشر – أرصدة تصدير
نوع عملية الاستيراد/ – متاجرة – مستلزمات تشغيل – شخصي – تنفيذ مشروعات عامه
السلعة المراد تصديرها | الوحدة | الكمية | القيمة بالدينار الليبي | القيمة بالعملة الأجنبية |
حرر هذا الطلب من قبلي بتاريخ// 14 ميلادية وأقر بأنه مطابق للحقيقة وأتعهد بالالتزام بالتشريعات النافذة.
توقيع مقدم الطلب:
مكتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
رخصة تمديد/ تعديل ترخيص تصدير/ استيراد رقم لسنة
نموذج رقم 5
رقم الطلب:
النشاط:
رقم الترخيص:
رقم الملف:
التاريخ:
بناء على الطلب المقدم من: عنوانه:.
بشأن تمديد/ تعديل الترخيص رقم: نوعه:
يمدد الترخيص من// إلي//
يعدل ………….
أحكام عامة: –
- تخضع هذه الرخصة لكافة الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- يجب إرجاع الرخصة إلى المكتب الصادرة منه في حالة إلغائها أو عدم استعمالها.
الاسم
التوقيع:
مكتب إصدار تراخيص التصدير والاستيراد
طلب تمديد/ تعديل
ترخيص تصدير/ استيراد
نموذج رقم 6
اسم الطالب: عنوانه:.
مهنته:
رقم الترخيص: نوعه:
الغرض من الطلب.تمديد المدة المطلوبة..
تعديل: نوع التعديل
حرر هذا الطلب من قبلي بتاريخ
توقيع مقدم الطلب:…….