قرار رقم 191 لسنة 1429 م الأذن في تأسيس شركة مساهمة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من:
في الاشتراك مع الغير من الأفراد الوطنيين والأشخاص الاعتباريين الوطنية أو الأجنبية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى دار الصناعة والصيانة البحرية تتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في لشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها المشار إليهما، بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 2
تحدد أغراض الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار في صناعة وصيانة السفن والقاطرات والزوارق و الجرافات والعائمات بجميع أنواعها.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن يباشر جميع التصرفات والأعمال التي تساعدها على تحقيق أغراضها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 3
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً