أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 1985 م بتعديل المادة 24 من لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي

نشر في

قرار رقم 190 لسنة 1985 م بتعديل المادة 24 من لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي

اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 470 لسنة 1985 م بإعادة تنظيم أمانة الرياضة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية رقم 208 لسنة 1984 م بشأن إصدار لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 24 من القرار رقم 208 لسنة 1984 م بشأن إصدار لائحة تنظيم مراكز التدريب الرياضي بحيث تصبح على النحو التالي:

المادة 24:

تتولى ادارة مركز التدريب الرياضي لجنة شعبية تتكون من امین وعدد من الأعضاء يتم تصعيدهم جميعا ومباشرة من المؤتمر الشعبي الرياضي لمركز التدريب و تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
  • صدر في 21 أغسطس 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.