أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

مجلس نقابة محامي طرابلس

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المنعقد بتاريخ:2022.7.19.
  • وعلى اجتماع مجلس نقابة محامي طرابلس المنعقد بتاريخ.2022.7.26.
  • وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية واجتماعات بشأن واقعة الاعتداء. 
  • وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس لمجلس النقابة بشأن تعليق العمل ورفعه.

قرر

مادة 1 

يرفع تعليق العمل الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2022 م اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022,7.27.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.