قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

مجلس نقابة محامي طرابلس

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المنعقد بتاريخ:2022.7.19.
  • وعلى اجتماع مجلس نقابة محامي طرابلس المنعقد بتاريخ.2022.7.26.
  • وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية واجتماعات بشأن واقعة الاعتداء. 
  • وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس لمجلس النقابة بشأن تعليق العمل ورفعه.

قرر

مادة 1 

يرفع تعليق العمل الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2022 م اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022,7.27.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.