أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و تحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و تحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام.

صدر القرار الآتي:

المادة 1

  1. السيد/ عبد الله محمد عبد الرحيم < رئيساً
  2. السيد/ مصطفى عبد الغني شيبة < عضواً
  3. السيد/ رافع يحيى فضيل < عضواً
  4. السيد/ عبد العزيز محمد أبو بكر < عضواً

المادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بالوقائع والأحداث التي وقعت في مدينة طرابلس بمنطقة غرغور بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر 2013م.وبيان الأسباب المؤدية إليها،والعواقب الناجمة عنها،وكشف الأطراف المتورطة فيها.

وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين،وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ: 27/صفر/1435هـ.
  • الموافق: 31/ديسمبر/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.