قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف سبها، وهـم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | امحمد عبد الوهاب عمر حسين | 2 | حسن علي أحمد حسن |
3 | يونس عثمان عبد القادر أحمد | 4 | أسامة امحمد الزروق محمد |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
ت. | الاسم | المكتب |
1 | فاطمة الشريف محمد الشبعان | بمكتب حسن عبد الحفيظ علي شعبان |
2 | امحمد سعيد محمد الصقاط | بمكتب أحمد محمد الماعزي |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً