قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 مايو 2006
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات
أمين اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- و على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع عشر لعام 1374 و.ر.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الإشراف على التعويضات المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر، المشار إليه على النحو التالى:
- أ- الاسم.يوسف مولود حنيش – رئيسا
- ب- الاستاذ.مصطفى محمد عبد الجليل – نائبا للرئيس
- ج- الأخ الطاهر مفتاح سویسی عن اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضوا
- د- الأخ صالح أبو الأجراس عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية – عضوا
- ه- الأخ عبد الباسط محمد الزوبيك بالخير عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع – عضوا
- و- الأخ محمد صالح ابوالنيران عن مصلحة الأملاك العامة – عضوا
- ز- الأخ على محمد يوسف عن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق – عضوا
- ح- الأخ فرج عبد النبي اللافي عن مصلحة التخطيط العمراني – عضوا
ويكون للجنة مقرر يسميه رئيسها.
مادة 2
يمارس رئيس وأعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ من جهات أعمالهم.
مادة 3
تصرف لكل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية قدرها 300 ثلاثمائة دينار شهريا، وتصرف لمقرر اللجنة مكافأة قدرها 200 مائتا دينار ليبي شهرية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أمين اللجنة الشعبية العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً